||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643635
عدد الزيارات اليوم : 2882
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 468 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/7/5


استئناف حقوق
468/99

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الاستئناف الأول: المستأنفون: 1) وصفي عبد الجليل إبراهيم بدران/دير الغصون 2) إبراهيم عبد الجليل إبراهيم بدران/دير الغصون 3) فاطمه عبد الجليل إبراهيم بدران/دير الغصون 4) كامله عبد الفتاح محمود عثمان /دير الغصون وكيلهم المحامي محمود الجيشه/ طولكرم المستأنف عليه: توفيق محمد سعيد بدران/دير الغصون وكيلاه المحاميان احمد ونبيل شرعب الاستئناف الثاني: المستأنف: محمد عبد الجليل ابراهيم بدران – بصفته الشخصيه وبالاضافة لتركة المرحوم والده عبد الجليل ابراهيم بدران وكيله العام وصفي عبد الجليل ابراهيم بدران بموجب وكالة عامه رقم 2026/97 عدل طولكرم وكيله المحامي محمود الجبشه/ طولكرم المستأنف عليه: توفيق محمد سعيد بدران/دير الغصون وكيلاه المحاميان احمد ونبيل شرعب

الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطره

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئنافان ضد قرار رئيس إجراء طولكرم الصادر بتاريخ 14/4/1999 في القضيه الاجرائيه رقم 86/98 المتضمن رفض طلب المستأنفين في الاستئناف الأول لاصدار قرار برد اوامر الحبس الصادره بحقهم حيث انهم من الاشخاص الذين لا يجوز حبسهم والمتضمن ايضا رفض طلب المستأنف في الاستئناف الثاني تقسيط المبلغ.
يستند الاستئناف الأول الى الأسباب التالية:
1) القرار المستانف مخالف للاصول والقانون لان المستأنفين ليسوا مسؤولين باشخاصهم عن الدين المحكوم به وإنما هم من الورثة وقد جاء القرار بحبسهم مخالفا لاحكام المادة (130) من قانون الاجراء.
2) لا يجوز حبس المحكوم عليهم (المستأنفين) طالما انهم ابدوا اموالا كافيه لسداد الدين المحكوم به ولان المستأنف عليه (المحكوم له) قد حجز حجزا تحفظيا على اموال مورث المستانفين.
أما الاستئناف الثاني فيستند الى الأسباب التالية:
1) القرار المستأنف مخالف للقانون وصدر بعد تبليغات باطله وغير قانونيه.
2) القرار المستانف سابق لاوانه لصدوره قبل اثبات وضاعة يد الجهة المحكوم عليها على تركة مورثهم وذلك لان الدين هو على التركة وقبل تعيين وصي على الغائبين من الورثة.
3) أخطأ رئيس الاجراء في عدم عقد وتعيين جلسة اجرائيه وذلك عملا باحكام المادة (119) من قانون الاجراء لاثبات اقتدار المحكوم عليهم وبالتالي فقد أخطأ في رفض طلب المستانفين تقسيط المبلغ على اعتبار ان المبلغ غير قابل للتقسيط عملا باحكام المادة (128) من ذات القانون.
تقدم المستانف عليه بلائحة جوابيه طلب فيها رد الاستئناف شكلا على اعتبار انه كان قد صدر قرار عن محكمتنا يقضي برد الاستئناف الذي كان قد قد شكلا وهو رقم 2/99 الصادر بتاريخ 27/1/99 وموضوعا لانه ليس من العدالة تقسيط المبلغ المحكوم به.

التسبيب
بالتدقيق في الدفع الشكلي المثار من قبل وكيل المستأنف عليه بخصوص عدم قبول الاستئنافين لان القرار الصادر عن محكمتنا بتاريخ 27/1/1999 رقم 2/99 بشكل قضيه مقضيه فاننا نجده غير وارد لان محكمتنا كانت بموجب القرار المشار اليه قد ردت الاستئناف شكلا ولم تتعرض للموضوع, وحيث لا يوجد في الملف الاجرائي ما يشير الى تبلغ المستأنفين للقرار موضوع الاستئناف مما يجعلهما مقدمين على العلم وحيث تقدم المستانفون بالكفالة اللازمة والمطلوبه وفق احكام المادة (5) من قانون الاجراء لذا فاننا نقرر قبول الاستئنافين شكلا

أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان الدين موضوع التنفيذ في هذه القضيه هو عبارة عن مقابل وثمن قطعة ارض كان مورث المستأنفين حال حياته قد باعها للمستأنف عليه الذي قام بدوره بدفع الثمن الا ان البيع لم ينفذ ويتم رسميا لذلك فقد اقام المستأنف عليه (المدعي) الدعوى لمطالبة المدعى عليه (مورث المستأنفين) الذي انتقل الى رحمته تعالى وبالتالي فقد انتقلت مطالبة المستأنف عليه والتنفيذ ضد الورثة.
ونجد أيضا المستأنفين قد تقدموا بطلب لتسديد المبلغ المحكوم به بواقع ثلاثين دينارا اردنيا شهريا الا ان المحكوم له رفض ذلك ثم عادوا وعرضوا تقسيط المبلغ بواقع خمسين دينارا شهريا على اعتبار ان المبلغ هو ثمن عقار تمت فيه اعمال التسوية وطلبوا عملا باحكام المواد ( 129) و (130) من قانون الاجراء استرداد اوامر الحبس لانه لا يجوز حبسهم لان الدين هو على التركة وبصفتهم الارثيه وليس بصفتهم الشخصيه ولانهم أبدو اموالا غير منقوله كافيه لسداد الدين المحكوم به.

منطوق الحكم
والذي نراه على ضوء ما تقدم وباستعراضنا وتدقيقنا لاحكام المواد (129) و (130) من قانون الاجراء ان قرار حبس المستأنفين كان ابتداء مخالفا للقانون وبالذات للمادة 130/1 من قانون الاجراء وكذلك لان هناك حجزا تحفظيا مثبتا بموجب القرار المطروح للتنفيذ على اموال غيرمنقوله وبالتالي فان اللجوء الى الاكراه البدني والنفسي يغدو في غير محله بتوافر الاكراه المادي المتمثل في الحجز الملقى على أملاك المستأنفين وبالتالي فان القرار برفض استرداد اوامر الحبس يغدو في غير محله وعليه وحيث ان الاستئنافين واردين فاننا نقرر قبولهما موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الاوراق الى مرجعها وذلك للسير بالدعوى حسب الاصول ومتابعة التنفيذ واعادة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/7/1999.

القضاة في الصدور
قاضي قاضي رئيس الدائرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:42 مساء  الزوار: 976    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved