||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35644426
عدد الزيارات اليوم : 3673
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 426 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/13


استئناف حقوق
426/99

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى ابو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطره

المستأنف: عزات خير الدين أبو زعترم رام الله وكيله المحامي سباح سباح/ رام الله المستأنف عليه: علي محمد ابراهيم نمر/قلنديا وكيله المحامي عماد عواد / رام الله

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء رام الله الصادر بتاريخ 20/5/1999 في القضيه الاجرائيه رقم 837/97 المتضمن رد طلب المستأنف لاستثناء بيت المدين من الحجز والمثابرة على التنفيذ.
يستند الاستئناف الى القول بأن رئيس الاجراء قد أخطأ في تفسير المادة (81) من قانون الاجراء وبالتالي في وزن البينه مما جعل القرار مخالفا للقانون والاصول.
لورود الاستئناف ضمن المهلة القانونية, فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع, فاننا بالتدقيق نجد ان ما توصل اليه رئيس الاجراء واقع في محله وان البينه المقدمه تؤدي الى النتيجة التي توصل إليها فقد ثبت من تلك البينة ان البيت ليس للمستأنف وهذا ثابت من شهادته لنفسه وشهادة شقيقه على خير الدين أبو زعتر.

منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين واعادة الأوراق إلى مرجعها للمثابرة على التنفيذ حسب الأصول.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 13/6/1999.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي رئيس الدائرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:43 مساء  الزوار: 738    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved