||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35644130
عدد الزيارات اليوم : 3377
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 378 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/5/29


استئناف حقوق
378/99

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة السيد عيسى أبو شرار وعضوية الاستاذين زهير خليل وغازي عطره
المستأنف: زهدي نديم شكري طبيله وكيله المحامي هشام شاهين/نابلس المستأنف عليها: تغريد حمده ابراهيم حسين بني جامع/عقربا- نابلس

القرار

الأسباب والوقائع
بتاريخ 14/3/1999 قدم هذا الاستئناف للطعن بقراري رئيس إجراء نابلس الصادرين بتاريخ 2/3/1999 و 9/3/1999 في القضيه الاجرائيه رقم 266/95 والمتضمنين القاء الحجز على ثلث راتب المحكوم عليه المستأنف.
وتتلخص أسباب الاستئناف بأن الوكالة الخاصة الممنوحة من المستأنف عليها لوكيلتها لا تخول الوكيله في متابعة الإجراءات في القضيه الاجرائيه.
بالتدقيق فاننا نجد بأن الاستئناف قد تم تقديمه خلال المدة القانونيه وعليه فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإن القرار الصادر بتاريخ 2/3/1999 والقاضي بإلغاء الحجز على ثلث راتب المستأنف يتفق واحكام القانون لان الراتب هو مما يجوز القاء الحجز عليه والنسبة المحجوز عليها هي عين النسبة المقررة بالقانون.
أما فيما يخص الوكالة الخصوصيه الممنوحة من المستأنف عليها لوكيلتها فإن هذه الوكالة تخول الوكيله متابعة كافة الإجراءات أمام دائرة الإجراء وهي وكالة قانونيه وعليه فإن أسباب الاستئناف لا ترد على القرارين المستأنفين

منطوق الحكم
وبناء عليه فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستانف واعادة القضيه الى مصدرها ومصاردة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 29/5/1999.

القضاة في الصدور
قاضي قاضي رئيس الدائرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:43 مساء  الزوار: 691    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إلا مَنْ يكَابِدُه ‏*** ولا الصبـابةَ إلا مَنْ يُعَانيهَـا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved