||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35644428
عدد الزيارات اليوم : 3675
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 332 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/2/12


استئناف حقوق
332/99

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفان: 1) لويز جوده سليمان الأعرج/بيت جالا 2) جوده لويز جوده سليمان الأعرج/بيت جالا وكيلتهما المحامية ماري روك المستأنف عليه: الأب جورج لطف الله أبو خازن وكيله المحامي انطون سلمان
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 5/11/98 في القضيه الاجرائيه رقم 138/98 المتضمن إيقاع الحجز على أملاك المستأنفين المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت ومنها قطعتي الأرض المسجلتين لدى دائرة ضريبة الأبنيه والأملاك في بيت لحم باسم المستانف الأول تحت رقم 76, 75 من الحوض 28037 وتسطير كتاب بذلك الى مدير تلك الدائرة.

يستند الاستئناف للأسباب التالية:
1) أخطأ رئيس الإجراء بتسطير كتاب الى دائرة الأملاك والاراضي في بيت لحم بوضع إشارة الحجز على قطعتي الأرض 76, 75 من الحوض 28037 وذلك قبل تبليغ قرار الحجز الى المستأنفين.
2) أخطأ رئيس الأجراء في إصدار القرار المستأنف وكان عليه دعوة الطرفين لجلسة اجرائيه كون قطعتي الأرض غير مسجلتين في دائرة تسجيل الأراضي.
3) أخطأ رئيس الإجراء في إلقاء الحجز على بيت السكن خاصة المستانف الأول المقام على القطعتين المشار إليهما مخالفا بذلك المادة 81 من قانون الإجراء.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع وفيما يتعلق بالسببين الأول والثاني من أسباب الاستئناف فإن إيقاع الحجز قد تم وفقا لاحكام المادة 43 من قانون الإجراء التي تجيز للمحكوم له ان يحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة بعد طرح إعلام الحكم للتنفيذ ولا يشترط إشعار المحكوم عليه بذلك قبل إيقاع الحجز وبالتالي دعوة الطرفين الى حضور جلسة اجرائيه وبذا فان ما جاء في هذين السببين غير وارد.
أما القول في السبب الثالث ان قطعتي الارض المحجوز عليهما غير مسجلتين في دائرة تسجيل الأراضي وبالتالي لا يجوز الحجز عليهما فهو غير وارد ولا يستند الى نص قانوني هذا فضلا عن ان الحجز هنا لم يصل الى مرحلة بيع المحجوزات حتى يصار الى إثارة ما جاء في هذا السبب سواء فيما يتعلق بالادعاء بعدم تسجيل القطعتين المحجوز عليهما لدى دائرة الأراضي أو الادعاء بوجود بيت للسكن عليهما سيما ان هذا الادعاء جاء مجردا ولا يستند الى ما يؤيده.

منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستانف واعادة الأوراق الى مرجعها للسير في الإجراءات حسب الاصول كما تقرر مصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 12/2/2000.

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:44 مساء  الزوار: 854    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا غامَرْتَ في شرف مروم ***‏ فلا تقنع بما دون النجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved