||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35644314
عدد الزيارات اليوم : 3561
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 852 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/16


استئناف حقوق
852/99

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفه: شركة رزق للنسيج/بيت جالا بواسطة المفوض بالتوقيع نيابة عنها جورج باسيل رزق/بيت جالا المستأنف عليها: شركة التأمين الوطنية/ رام الله وكيلاها المحاميان عصام العناني وماجد عوده
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء بيت لحم الصادر على الاستدعاء المقدم من المستانفه بتاريخ 16/11/99 في القضيه الاجرائيه رقم 48/99 والمتضمن رفض طلب الرجوع عن قرار بيع الماكينات العائدة للشركة المستانفه بالمزاد العلني.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان رئيس الإجراء في الملف الإجرائي رقم 133/98 إجراء رام الله والمتعلق بذات القضيه الاجرائيه 48/99 كان قد قرر بتاريخ 30/5/98 إلقاء الحجز الإجرائي على الماكينات المرهونة للشركة المستانف عليها والموجودة في حوزة الشركة المستانفه وإنابة دائرة إجراء بيت لحم بذلك, ونجد ان وكيل المستانف عليها وفي الملف 133/98 المشار اليه طلب بتاريخ 17/10/98 اتخاذ إجراءات البيع بالمزاد العلني للمحجوزات التي تم حجزها بتاريخ 7/9/98 وتنفيذ ما ورد في المادة 51 من قانون الإجراء بخصوص الموافقة على البيع بعد إجراء النشر في جريدة يوميه ونجد ايضا ان رئيس الإجراء قرر بذات التاريخ إجابة الطلب مع اتباع الاصول حسبما جاء في قراره المذكور.
وبالرجوع الى ما هو ثابت من خلال الإجراءات التي مرت فيها هذه القضيه نجد ان المستانفه كانت قد تقدمت بالاستئناف رقم 334/99 ضد قرار تتضمن رفض طلبها رفع الحجز عن الماكينات موضوع هذه القضيه وتم رد هذا الاستئناف شكلا بتاريخ 3/6/99 لخلو لائحته من ذكر تاريخ القرار المستانف الأمر الذي نرى معه ان إجراءات الحجز واعلان البيع كانت موضع استئناف سابق تم رده شكلا وبالتالي لا يجوز تقديم الاستئناف الحالي ضد الإجراءات المشار إليها لانه يكون والحالة هذه وفضلا عما بيناه مقدم بعد فوات المدة القانونية.

منطوق الحكم
لما تقدم نقرر رد الاستئناف من حيث الشكل ومصادرة التأمين واعادة الأوراق الى مرجعها للسير في التنفيذ حسب الأصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 27/12/1999.

القضاة في الصدور
عضو عضو الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:45 مساء  الزوار: 743    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ جَعَـلَ نفسَـه عظمًـا أكَلتـه الكِـلاب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved