||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643637
عدد الزيارات اليوم : 2884
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 843 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/28


استئناف حقوق
843/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل

المستأنفان: 1) عبد المعز حسين موسى إدريس/الخليل 2) عبد الجليل عبد الحافظ مراد/الخليل وكيلاه المحاميان محمد سهيل عاشور ومحمد عياد العجلوني المستأنف عليه: احمد محمد سالم نصار/الخليل

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء الخليل الصادر بتاريخ 29/9/99 في القضيه الاجرائية رقم 710/99 المتضمن إلقاء الحجز على أموال المستأنفين المنقولة أينما وجدت في محافظة الخليل.
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وقد صدر في غياب المستأنفين مما حرمهما من تقديم ما لديهما من دفوع وبينات كما إنهما لم يتبلغا حسب الاصول ورقة الإخبار المرسلة إليهما.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان المستانف عليه (المحكوم له) قد وضع إعلام الحكم للتنفيذ وطلب الحجز على أموال المستانف (المحكوم عليه) المنقولة حيث قرر رئيس الإجراء إجابة طلبه بإصدار القرار المستانف.
وحيث ان طلب الحجز جاء متفقا مع ما نصت عليه المادة (43) من قانون الإجراء وكذلك مع أحكام المادة (47) من ذات القانون التي أجازت تنفيذ الحجز بغياب المحكوم عليه أو في حالة تعذر حضوره فان ما جاء سبب الاستئناف يغدو في غير محله.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده كما نقرر مصادرة التأمين

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 28/12/1999

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:46 مساء  الزوار: 692    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved