||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643674
عدد الزيارات اليوم : 2921
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 106 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/4/15


استئناف حقوق
106/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف :زكريا سليمان موسى البرهم/ أريحا وكيله المحامي يوسف مرار/ أريحا المستأنف عليه : راتب فارس خير الدين/ أريحا وكيلها المحامي زاهي مرمش/ نابلس
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء أريحا الصادر بتاريخ 6/11/99 في القضية الإجرائية رقم 431/99 القاضي بإجابة طلب المستأنف عليه بإلقاء الحجز الإجرائي على حصص المستأنف في قطعة الأرض رقم (15) من الحوض (23022) من أراضي أريحا والكتابة لدائرة تسجيل أراضي أريحا لوضع شارة الحجز.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان الشرح الوارد على ورقة الإخبار الصادرة للمستأنف بتاريخ 13/11/99 من أجل تبليغه ورقة قرار الحجز المستأنف ، قد تضمن تبلغ زوجته الساكنة معه لتلك الورقة والإشهاد على ذلك بتاريخ 14/11/99 بعد ان أورد المحضر أنه بذل البحث والتحري والجهد هدة مرات من أجل إجراء التبليغ بالذات.
وحيث أن هذا التبليغ يكون على ضوء ما جاء في الشرح المشار إليه معتبر قانونا ومجريا لحساب المدة القانونية ، وحيث أن المدة الواقعة ما بين تاريخ التبليغ في 14/11/99 وحتى تقديم هذا الإستئناف بتاريخ 3/2/2000 تتجاوز المدة القانونية المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الاجراء فان الاستئناف يكون والحالة هذه غير مقبول قانونا وواجب الرد من حيث الشكل.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير فيها حسب الأصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 15/4/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:46 مساء  الزوار: 714    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وبَعضُ القَوْلِ يَذْهَبُ في الرِّياحِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved