||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :131
من الضيوف : 131
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35644989
عدد الزيارات اليوم : 4236
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 588 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/7/9


استئناف حقوق
588/2000

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستأنف: جمال عيسى سابا سلامه/بيت لحم وكيله المحامي ميشيل ابراهيم/ بيت لحم المستأنف عليها: فريال حنا شماس/بيت لحم وكيلها المحامي انطون سلمان/بيت لحم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار


الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 20/6/2000 في القضية الاجرائية رقم 164/2000 القاضي بإلقاء الحجز التنفيذي على أموال المستأنف الجائز الحجز عليها.

يستند الاستئناف للأسباب التاليه:-
1) القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وصدر بناء على اجراءات غير قانونيه وباطله وقد صدر ايضا سابق لأوانه وقبل انتهاء المدة الواردة في ورقة الاخبار.
2) القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم بيناته ودفوعه.
3) بالتناوب, أخطا رئيس الإجراء في إصدار القرار المستأنف رغم عدم ثبوت قيام المستأنف بتهرب أمواله أو انه يتهرب من دفع أية مبالغ مستحقة في ذمته.
4) أخطأ رئيس الإجراء في إصدار القرار المستأنف دون ان تقدم المستأنف عليها الكفالة المطلوبه وفق أحكام المادة 85 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
5) القرار المستأنف باطل لعدم دفع الرسوم القانونية عنه وكونه غير معلل ولم يرد فيه إذا ما كان قد صدر غيابيا ام وجاهيا.

لــورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.

أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المصالحة المطروحه للتنفيذ التي تمت بي طرفي هذه القضية تتضمن في البند الأول منها تعهد المستأنف بأن (يدفع للمستأنف عليه الملغ المدعى به ومقداره تسعة وثلاثون ألف دولار أممريكي على أقساط متساويه مقدار كل منها ثلاثة آلاف دولار على ان يستحق القسط الأول في 15/11/99 وعلى التتابع والتوالي شهريا وحتى السداد التام).
وجاء في البند الثالث من تلك المصالحة انه في (حال تخلف المدعى عليه (المستأنف) عن تسديد أي قسطين متتاليين يستحق للمدعيه (المستأنف عليها) بذمته باقي رصيد المبلغ واصبح واجب الدفع في ذمته دفعه واحده غير قابله للتجزئه أو التقسيط.
ونجد ان البند الخامس من المصالحة تضمن تنازل المستأنف عن حقوقه في المهل القانونية والتبليغ بحيث تكون المصالحة نافذة بحقه فورا.

التسبيب
وحيث من الثابت ان المستانف لم يقم بما تعهد به من حيث دفع ما استحق عليه خلال المدة التي تلت تاريخ تنظيم المصالحة المشار اليها فان القرار المستانف يكون متفقا واحكام القانون.


منطوق الحكم
وعليه وحيث ان ما جاء في لائحة الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين واعادة الأوراق الى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب العربي الفلسطيني في9/7/2000


القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

 

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:47 مساء  الزوار: 706    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved