استئناف حقوق
478/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمه: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ورفيق زهد
المستأنف: عدنان محمد حسين حمدان/دورا وكيله المحامي ذياب البو /الخليل المستأنف عليها: وضحه عبد العزيز موسى حمدان/دورا وكيلها المحامي وجيه قفيشه/الخليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء الخليل الصادر بتاريخ 6/3/2000 في القضية الاجرائيه رقم 165/98 القاضي بإجابة طلب وكيل المستأنف عليها إلقاء الحجز التنفيذي على سياره المستأنف.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان القرار المستأنف قد تم تبليغه للمستأنف بواسطة شقيقه البالغ العاقل الساكن معه في محل إقامته بتاريخ 2/2/2000 وذلك حسبما ورد في شرح المحضر على الكتاب المرسل للمستأنف والمتضمن تبليغه بإلقاء الحجز التنفيذي على سيارته, ونجد من خلال أسباب الاستئناف ان المستأنف لا يطعن لا من قريب أو بعيد بصحة هذا التبليغ ولم يدع بشانه أي ادعاء ينفي تبليغه ذلك الكتاب في التاريخ المشار اليه الأمر الذي يكون معه هذا التاريخ مجريا لحساب لمدة القانونية لتقديم هذا الاستئناف.
وحيث ان الاستئناف مقدم بتاريخ 20/5/2000 أي عبد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الإجراء فإنه يغدو والحالة هذه غير مقبول قانونا وواجب الرد من حيث الشكل.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين واعادة الأوراق الى مرجعها للسير
بالتنفيذ حسب الأًصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 31/7/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس