||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35644317
عدد الزيارات اليوم : 3564
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 478 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/7/31


استئناف حقوق
478/2000

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الهيئة الحاكمه: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ورفيق زهد

المستأنف: عدنان محمد حسين حمدان/دورا وكيله المحامي ذياب البو /الخليل المستأنف عليها: وضحه عبد العزيز موسى حمدان/دورا وكيلها المحامي وجيه قفيشه/الخليل

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء الخليل الصادر بتاريخ 6/3/2000 في القضية الاجرائيه رقم 165/98 القاضي بإجابة طلب وكيل المستأنف عليها إلقاء الحجز التنفيذي على سياره المستأنف.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان القرار المستأنف قد تم تبليغه للمستأنف بواسطة شقيقه البالغ العاقل الساكن معه في محل إقامته بتاريخ 2/2/2000 وذلك حسبما ورد في شرح المحضر على الكتاب المرسل للمستأنف والمتضمن تبليغه بإلقاء الحجز التنفيذي على سيارته, ونجد من خلال أسباب الاستئناف ان المستأنف لا يطعن لا من قريب أو بعيد بصحة هذا التبليغ ولم يدع بشانه أي ادعاء ينفي تبليغه ذلك الكتاب في التاريخ المشار اليه الأمر الذي يكون معه هذا التاريخ مجريا لحساب لمدة القانونية لتقديم هذا الاستئناف.
وحيث ان الاستئناف مقدم بتاريخ 20/5/2000 أي عبد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الإجراء فإنه يغدو والحالة هذه غير مقبول قانونا وواجب الرد من حيث الشكل.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين واعادة الأوراق الى مرجعها للسير
بالتنفيذ حسب الأًصول.

 

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 31/7/2000

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:48 مساء  الزوار: 678    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَثَـل تُركـي: إنْ وَضَعْتَ المَالَ فَوْقَ رأسِكَ خَفَّضَكَ، وإنْ وضَعتَهُ تَحْتَ قَدَمِك رَفَعَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved