||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35644752
عدد الزيارات اليوم : 3999
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 360 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/6/10


استئناف حقوق
360/2000

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفان: 1) غازي احمد بدران بدير/طولكرم 2) محمد غازي بدير/طولكرم المستأنف عليه: البنك العربي .ش.م.ع. وكيلاه المحاميان نعيم فضل وخلدون أبو السعود/رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف – كما ورد في لائحته- "ضد قرار رئيس إجراء طولكرم الصادر في القضيه الاجرائيه رقم 54/2000 بتاريخ 11/3/2000 والقاضي بإلقاء الحجز على أموال المحكوم عليه المنقوله الموجودة في بيته في حدود المبلغ المحكوم به وحبس المحكوم عليه الثاني (المستأنف الثاني) مدة واحد وتسعون يوماً".

يستند الاستئناف للسببين التاليين:-
1) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث ان المنقولات الموجوده في منزل المحكوم عليه لا يجوز الحجز عليها.
2) أخطأ رئيس الاجراء في حبس المستانف الثاني ورفض التسوية المعروضه منه لتقسيط المبلغ بواقع مئة دينار شهريا.
تقدم وكيلا المستأنف عليه بلائحة جوابية طلبا فيها رد الاستئناف موضوعا.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية وان الرسوم القانونية مدفوعة عنه وحيث ان المستأنف الثاني الصادر ضده قرار الحبس ارفق بلائحة الاستئناف الكفالة الواجب ارفاقها قانونا فإننا نقرر قبول الاستئناف من حيث الشكل ورد ما أثاره وكيلا المستأنف عليه بهذا الخصوص من خلال لائحتها الجوابيه.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان إلقاء الحجز على أموال المستأنف الأول وقرار حبس المستأنف الثاني ليس فيهما أية مخالفة للأصول والقانون وان ما جاء في لائحة الاستئناف من طعن في هذين الاجرائين لا يستند الى أساس قانوني سليم.

منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب العربي الفلسطيني في10/6/2000

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

 

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:48 مساء  الزوار: 915    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَأنـي مِنَ الرَّحمـن والعَجَـلةُ مِنَ الشَّيْطـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved