||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35644752
عدد الزيارات اليوم : 3999
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 357 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/6/10


استئناف حقوق
357/2000

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: نصوح ابراهيم زيد الكيلاني/نابلس وكيله المحامي بلال هنطش/نابلس المستأنف عليه: شركة الاتحاد للتمويل وتسويق والأدوات الزراعيه/نابلس وكيلها المحامي ابراهيم البرغوثي/رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 19/2/2000 في القضيه الاجرائيه رقم 707/99 القاضي بإجابة طلب وكيل المستأنف عليها إلقاء الحجز على أموال المستأنف المنقوله الكائنه في بيته.

يستند الاستئناف للسببين التاليين:-
1) أخطأ رئيس الإجراء في إلقاء الحجز على أموال المستأنف الذي لم يتبلغ ورقة الإخبار الإجرائي أو إشعار الحبس.
2) أخطأ رئيس الإجراء في إصدار القرار المستأنف رجل طاعن في السن ولا يستطيع دفع المبلغ دفعه واحده كما أخطأ رئيس الإجراء في إلقاء الحجز رغم إبراز ما يفيد أن أثاث المنزل عائد لزوجة المستأنف.
لـورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان السبب الأول غير وارد ومخالف للواقع وذلك على ضوء ما هو ثابت ان المستأنف ومنذ طرح إعلام الحكم للتنفيذ قد تبلغ بالذات ورقة الإخبار الإجرائي بتاريخ 18/8/97 كما لا نجد لقول المستانف بهذا السبب انه لم يتبلغ إشعار الحبس أية علاقة بقرار الحجز المستأنف.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني فهو غير وارد أيضا حيث ان مرض المستأنف أو كبر سنه ليس لهما أية علاقة بتطبيق أحكام القانون كما لا نجد في ادعاء المستأنف ان أثاث المنزل هو ملك لزوجته حسبما يدعي في هذا السبب ما يؤيده قانونا فضلا عن أن القانون قد رسم في هذه الحاله طريقا للمطالبه باستحقاق ما يتم حجزه.

منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين واعادة الأوراق الى مرجعها للسير في التنفيذ حسب الأصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب العربي الفلسطيني في 10/6/2000

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:50 مساء  الزوار: 684    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سائلُ البخيل محرومٌ ومالُه مكتومٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved