||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642835
عدد الزيارات اليوم : 2082
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 805 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/12/31


استئناف حقوق
805/2001

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستأنف: محمد شوقي إبراهيم خليلي/نابلس وكيله المحامي محمود أبو عياش/ نابلس المستأنف عليه: سمير مصباح صالح شرف/نابلس وكيله المحامي صادق يعيش/نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ورفيق زهد

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 13/8/2001 في القضية الإجرائية رقم 637/2001 القاضي بإجابة طلب وكيل المستأنف عليه بيع أموال المستأنف المحجوزة لقاء المبلغ المطلوب منه.
يستند الاستئناف إلى القول بأن أثاث البيت الذي تقرر بيعه هو من الضرويات اللازمة لمعيشة المستأنف وقد أخطأ رئيس الإجراء في إصدار قراره المستأنف دون النظر في التسوية التي عرضها المستأنف وذلك من خلال عقد جلسة إجرائية لإثبات عدم اقتداره.

لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن المستأنف حضر خلال المدة القانونية أمام دائرة الإجراء وأقر بانشغال ذمته بالمبلغ المطلوب منه وعرض تقسيط هذا المبلغ بواقع عشرة دنانير شهريا، إلا أن رئيس الإجراء وبدلا من عرض هذه التسوية على المستأنف عليه قرر إلقاء الحجز على أموال المستأنف المنقولة الموجودة في بيته واتبع ذلك بقراره المستأنف القاضي ببيع تلك الاموال دون أن تعقد جلسة إجرائية تتيح للمستأنف إثبات عدم مقدرته على الدفع رغم أنه عرض التسوية خلال المدة القانونية.

منطوق الحكم
وحيث أن إصدار قرار بالبيع يغدو على ضوء ذلك سابقاً لأوانه وقد كان على رئيس الإجراء أن يعالج التسوية المعروضة من المستأنف من خلال عقد جلسة إجرائية لهذا الخصوص فأن الاستئناف يغدو والحالة هذه واقعاً في محله ونقرر بالتالي قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير فيها وفق ما بيناه ومن تم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 31/12/2001

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:50 مساء  الزوار: 750    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَمِعتَ الرَّجُلَ يقولُ فِيكَ مِن الخَيْرِ مَا لَيس فِيك فلا تَأمَنَ أنْ يقولَ فِيك مِن الشَّرِ مَا لَيسَ فِيكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved