|| |
|
||||
حكم رقم 805 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/12/31
بسم الله الرحمن الرحيم محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله الديباجة المستأنف: محمد شوقي إبراهيم خليلي/نابلس وكيله المحامي محمود أبو عياش/ نابلس المستأنف عليه: سمير مصباح صالح شرف/نابلس وكيله المحامي صادق يعيش/نابلس الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ورفيق زهد القرار الأسباب والوقائع لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً. أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن المستأنف حضر خلال المدة القانونية أمام دائرة الإجراء وأقر بانشغال ذمته بالمبلغ المطلوب منه وعرض تقسيط هذا المبلغ بواقع عشرة دنانير شهريا، إلا أن رئيس الإجراء وبدلا من عرض هذه التسوية على المستأنف عليه قرر إلقاء الحجز على أموال المستأنف المنقولة الموجودة في بيته واتبع ذلك بقراره المستأنف القاضي ببيع تلك الاموال دون أن تعقد جلسة إجرائية تتيح للمستأنف إثبات عدم مقدرته على الدفع رغم أنه عرض التسوية خلال المدة القانونية. منطوق الحكم جملة الصدور وتاريخ الفصل القضاة في الصدور الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:50 مساء الزوار: 750 التعليقات: 0
|