||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :267
من الضيوف : 267
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35507363
عدد الزيارات اليوم : 9397
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 727 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/10/17

 

استئناف حقوق
727/2001

بسم الله الرحمن

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستأنف: زياد حسن البيطار/نابلس وكيله المحامي هشام بريك/نابلس المستأنف عليه: فوزي حسين عوض عينبوسي/ نابلس وكيله المحامي روحي سويدان/نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطىف القاق

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قراري رئيس إجراء نابلس الصادرين في القضية الإجرائية رقم 327/2001، الأول بتاريخ 22/5/2001 القاضي بإجابة طلب وكيل المستأنف عليه إلقاء الحجز على أموال المستأنف المنقولة الموجودة في بيته، والثاني بتاريخ 23/6/2001 القاضي بالمثابرة على التنفيذ وتكليف المستأنفة بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ادعاءاته التي أثارها أمام دائرة الإجراء إزاء الأموال المحجوزة.

يستند الاستئنافين للسببين التاليين:
1) القرار القاضي بالحجز على أموال المستأنف مخالف للقانون وقد كان على رئيس الإجراء أن يعقد جلسة إجرائية لسماع أقوال المستأنف حول عدم اقتداره على دفع ما هو مطلوب منه.
2) أن الأموال المحجوز لا يجوز الحجز عليها وهي ملك لزوجة المستأنف.

لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن السبب الأول من سببي الاستئناف غير وارد وليس في القانون ما يمنع من طلب المحكوم له الحجز على أموال المحكوم عليه قبل أن يتقدم الأخير بالتسوية التي يدعيها.

أما القول في السبب الثاني أن الأموال المجوزة لا يجوز الحجز عليها وأنها أيضاً تعود في ملكيتها لزوجة المستأنف فأنه فضلاً عن أن تلك الأموال حسبما ورد ذكرها في محضر الحجز هي من الأموال الجائز حجزها فأن الادعاء بملكيتها لزوجة المستأنف والذي جاء مجرداً من الإثبات يكون بموجب دعوى استحقاق تقيمها الزوجة للمطالبة بتلك الأموال أو الاعتراض بصورة قانونية من أجل إثبات تضررها من ذلك الحجز وبذا فأن ما جاء في هذا السبب غير وارد أيضاً.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد، فأننا نقرر رده وتصديق القرارين المستأنفين ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 17/10/201

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:51 مساء  الزوار: 869    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اشكر من أنْعَمَ عليـك ***‏ وأنْعِمْ على من شكـرك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved