|| |
|
||||
حكم رقم 727 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/10/17
استئناف حقوق بسم الله الرحمن محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله الديباجة المستأنف: زياد حسن البيطار/نابلس وكيله المحامي هشام بريك/نابلس المستأنف عليه: فوزي حسين عوض عينبوسي/ نابلس وكيله المحامي روحي سويدان/نابلس القرار الأسباب والوقائع يستند الاستئنافين للسببين التاليين: لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً. أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن السبب الأول من سببي الاستئناف غير وارد وليس في القانون ما يمنع من طلب المحكوم له الحجز على أموال المحكوم عليه قبل أن يتقدم الأخير بالتسوية التي يدعيها. أما القول في السبب الثاني أن الأموال المجوزة لا يجوز الحجز عليها وأنها أيضاً تعود في ملكيتها لزوجة المستأنف فأنه فضلاً عن أن تلك الأموال حسبما ورد ذكرها في محضر الحجز هي من الأموال الجائز حجزها فأن الادعاء بملكيتها لزوجة المستأنف والذي جاء مجرداً من الإثبات يكون بموجب دعوى استحقاق تقيمها الزوجة للمطالبة بتلك الأموال أو الاعتراض بصورة قانونية من أجل إثبات تضررها من ذلك الحجز وبذا فأن ما جاء في هذا السبب غير وارد أيضاً. منطوق الحكم جملة الصدور وتاريخ الفصل القضاة في الصدور الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:51 مساء الزوار: 869 التعليقات: 0
|