||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35513095
عدد الزيارات اليوم : 15129
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 766 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/12


استئناف حقوق
766/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطرة وهشام الحتو.
المستأنف: أفلين عقيل فطاير/ نابلس وكيلها المحامي حسام فتوح/ نابلس المستأنف عليه: غالب حسين جري/ نابلس- مخيم العين

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 27/8/2000 في القضية الإجرائية رقم 230/2000 القاضي بإلغاء كافة الحجوزات التي تمت في هذه القضية وتسديدها على ضوء وثيقة الطلاق المقدمة فيها.
يستند الاستئناف في مجمله إلى القول بخطأ رئيس الإجراء في تفسير ورقة الإبراء واعتبارها شاملة للحقوق المطالب بها في هذه القضية.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الحكم المطروح للتنفيذ بموجب هذه القضية صادر بتاريخ 16/2/2000 من المحكمة الشرعية في نابلس ويتضمن إلزام المستأنف عليه بدفع توابع المهر المعجل المستحق للمستأنفة، ونجد أن رئيس الإجراء قرر بتاريخ 20/7/2000 إلقاء الحجز على قطعة الأرض رقم 119 حوض 2 من أراضي روجيب خاصة المستأنف عليه، كما نجد أن وكيل المستأنف عليه حضر بتاريخ 24/8/2000 أمام دائرة الإجراء وطلب تسديد هذه القضية بعد أن قدم وثيقة طلاق بائن مقابل الإبراء العام وطلب أيضا إلغاء كافة الحجوزات التي تمت في القضية حيث صدر القرار المستأنف القاضي بإجابة هذا الطلب.

التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد أن الحجة المقدمة في هذه القضية هي حجة طلاق بائن مقابل الإبراء العام صادرة عن المحكمة الشرعية في نابلس بتاريخ 18/7/2000 تتضمن إبراء المستأنفة للمستأنف عليه (من جميع ما تستحقه عليه من المهر المعجل والمهر المؤجل ومن نفقة العدة وسائر الحقوق الزوجية وذلك إبراء عاما مانعا من كل حق ودعوى ونزاع مقابل طلاقها منه طلاقا تملك به نفسها).
وحيث ان ما جاء في وثيقة الطلاق هذه على النحو المبين آنفا يشير بكل وضوح إلى إبراء ذمة المستأنف عليه إبراء عاما من كل حق للمستأنفة وحيث أن النص يؤخذ على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده وحيث أن الإبراء العام يشمل أيضا النزاع في هذه القضية فإن ما توصل إليه رئيس الإجراء في قراره المستأنف يكون متفقا مع الواقع وأحكام القانون.

منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 12/11/2000.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:55 مساء  الزوار: 1678    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الظَّفـَرُ بالضـعيفِ هزيمـة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved