||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35504697
عدد الزيارات اليوم : 6731
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 38 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/12/20


بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
نقض مدني رقم: 38/2003
قرار رقم: 9

المبادئ القانونية
إن ما نصت عليه المادة 3/5 من قانون الإجراء رقم 35 لسنة 1952 من أن قرار محكمة الإستئناف الصادر في الطعون المقدمة ضد قرار رئيس الإجراء يعتبر نهائيا لا يعني أنه غير قابل للنقض، ذلك أن المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أجازت الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الإستئناف إذا كان الطعن مؤسسا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
الإستئناف التبعي يقدم من المستأنف عليه، أما إذا تم تقديمه من شخص آخر يكون غير مقبول قانوناً وفق نص المادة 222 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
قرار رئيس الإجراء القاضي بالحجز على بدل خلو العقار - المؤجر - وهو حق المنفعة - يعتبر من القرارات القابلة للإستئناف بموجب حكم الفقرة 1/5/ب من قانون الإجراء.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والماذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام وعضوية المستشارين السادة محمد سدر، أسامه الطاهر، فريد مصلح، مصطفى القاق

الطاعنان: 1) ياسر عبد عيسى صبيح / رام الله 2) عبد عيسى عبد الهادي صبيح / رام الله وكيلهما المحامي الاستاذ أحمد قنديل / رام الله المطعون ضده: عبد ربه يوسف دحلان / رام الله وكيله المحامي الاستاذ أحمد الصياد / رام الله

الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد القرار الصادر عن محكمة الإستئناف برام الله في الاستئناف الإجرائي رقم 64/2003 الصادر بتاريخ 30/9/2003 والمبلغ للطاعن بتاريخ 18/11/2003. القاضي برد الاستئناف الأصلي لكونه غير قابل للإستئناف ورد الاستئناف البيني لكونه مقدماً من شخص ليس خصماً في القرار.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
أخطأت محكمة الإستئناف برد الاستئناف الاصلي باعتبار أن القرار الصادر عن رئيس الإجراء غير قابل للإستئناف بموجب أحكام الماده (5 ب) من قانون الإجراء التي لا تجيز الحجز على بدل الخلو لأنه غير مستحق ويتعلق بالمالك وليس بالمستأجر.
أخطأت محكمة الإستئناف برد الإستئناف التبعي بداعي أنه لا يقدم لمحكمة الاستئناف وإنما لدائرة الإجراء إبتداءً إذ أن التنفيذ ينصب على حصة المستأنف تبعاً وهي ستباع مع حصة المستأنف الأصلي، فهو حكم بدون دعوى وهو جدير بالنقض.
وطلب بالتالي قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وبالتالي قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه باعتباره لا يتفق مع أحكام القانون، مع إلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
أجاب المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت ما يلي:-
القرار المطعون فيه متفق مع الاصول والقانون لأن الماده (5) من قانون الإجراء أوردت حصراً القرارات القابلة للإستئناف وليس ضمنها القرار الصادر عن رئيس إجراء رام الله موضوع الاستئناف، ولأن الإستئناف التبعي هو طعن مقدم من شخص ليس خصماً في الدعوى.
التفسيرات التي أوردها وكيل الطاعنين في لائحة النقض لا تتماشى مع المنطق والقانون، فالمادة (5) من قانون الإجراء جاءت واضحه، وقانون الاجراء قانون خاص لا يجوز التوسع في تفسير أحكامه.
أن الهدف من الطعن هو التسويف والمماطلة بدليل لجوء الطاعنين لإقامة دعوى إبطال التبليغات لدى محكمة الصلح.

وطلب بالتالي رد الطعن وتثبيت القرار المطعون فيه وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

وبالتدقيق نجد أن الطعن مقدم ضمن المده القانونيه، وسددت عنه الرسوم القانونية وكون القرار المطعون فيه نهائياً وفق نص الماده 5/3 من قانون الإجراء، لا يعني عدم جواز الطعن فيه بالنقض لأن الماده 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 نصت أن للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائيه
الصادره عن محاكم الإستئناف إذا كان الطعن مبيناً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيعه، وهذا ما انصب عليه الطعن، ولهذا فإننا نقرر قبول الطعن شكلاً.


التسبيب
الحكم
بعد التدقيق والمداولة نجد أن الماده 5/2 من قانون الإجراء
أجازت الطعن بقرار رئيس الإجراء إذا كان يدور كون الأموال المحجوزه من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها، وحيث أن قرار رئيس الإجراء الصادر بتاريخ 28/4/2003 بالحجز على حق المنفعه، وهو بدل خلو العقارين المأجورين المحجوز عليهما، وحيث أن الطاعنين ينازعان في جواز على بدل حق المنفعه وهو بدل الخلو، وحيث أن ذلك يقع ضمن منطوق الماده 5/ب التي تجيز الطعن في هذه الحاله. فقد أخطأت محكمة الإستئناف في رد الإستئناف الأصلي شكلاً بداعي أن قرار رئيس الإجراء المشار إليه ليس من ضمن القرارات القابله للاستئناف، وهو حري بالنقض من هذه الجهة.
وبالنسبة للسبب الثاني من أسباب الطعن المنصب على الإستئناف التبعي، فإننا نجد أن المادة 217 (1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 نصت بأنه يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل انتهاء الجلسه الأولى لنظر الاستئناف أن يرفع استئنافاً مقابلاًً بالإجراءات المعتاده أو بمذكرة مشتمله على أسباب إستئنافه. ونصت الفقرة 2 بأنه اذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الإستئناف اعتبر إستئنافاً فرعياً يتبع الإستئناف الأصلي ويزول بزواله.

وقد كانت الماده 211 من قانون أصول المحاكمات الحقوقيه رقم 42 لسنة 1952 تنص بأنه يحق للمستأنف عليه ولو بعد مضي مدة الإستئناف أن يقدم خلال أسبوع واحد من تاريخ تبلغه اللائحه الإستئنافية استئنافاً تبعياً ويطلب فيه تعديل الحكم المستأنف لصالحه، وتبليغ صورة عنه للمستأنف.

إذن فالاستئناف التبعي أو الاستئناف المقابل كما نصت عليه المادة 217 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 إنما يقدم من قبل المستأنف عليه، أما إذا كان مقدماً من شخص آخر فهو غير مقبول وفق نص المادة 222 (1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي نصت بأنه لا يجوز في الإستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وقد عالج قانون الإجراء رقم 31 سنة 1952 النص الثاني من الإجراءات المتبعه في حال وقوع الحجز على أموال بيد شخص ثالث.

وعليه فإن السبب الثاني من أسباب الطعن غير وارد وقد أصابت محكمة الإستئناف في رد الإستئناف التبعي.

منطوق الحكم
مما تقدم فإننا نقرر قبول الطعن ضد القرار الصادر عن محكمة الإستئناف في الاستئناف الأصلي ونقض القرار المذكور من هذه الناحيه وإعادة الأوراق لمحكمة الإستئناف للسير بالاستئناف الأصلي حسب الأصول، على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجه.

كما ونقرر رد الطعن موضوعاً بالنسبه للإستئناف التبعي وتأييد القرار المستأنف المطعون فيه، وتضمين المستأنف تبعياً الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 20/12/2003

القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 21-11-2012 10:56 مساء  الزوار: 1122    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved