||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642909
عدد الزيارات اليوم : 2156
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 460 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/7/26

استئناف حقوق
460/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمه: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو
المستأنف: حلمي فؤاد عبد الرحمن سمودي/جنين وكيله المحامي عبد الله الكيلاني/جنين المستأنف عليه: نضال خالد أبو فرحه/الجلمه
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء جنين الصادر بتاريخ 13/5/2000 في القضيه الاجرائيه رقم 180/2000 القاضي بحبس المستأنف (90) يوما.
يستند الاستئناف في مجمله إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث ان المستأنف فوجئ في يوم 16/5/2000 بوصول تبليغ جديد له يتضمن طلب تأدية الدين وليس الحبس.
لـورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد من الثابت إن تسوية تمت بين الطرفين بتاريخ 5/4/2000 صادق عليها رئيس الإجراء بتاريخ 9/4/2000 تضمنت تعهد المستأنف بدفع المبلغ المطلوب منه للمستأنف عليه والبالغ اثنين وثلاثون ألف شاقلا وذلك بتاريخ 10/5/2000.
ونجد أن المستأنف الذي يدعي إيصال هذا المبلغ لوكيل المستأنف عليه لم يثبت بصوره قانونيه إيصال هذا المبلغ.
وحيث إن قرار الحبس يغدو على ضوء ذلك واقع في محله, طالما إن ادعاء المستأنف لم يكن سوى قولا مجردا لا يعول عليه وهذا ما اخذ به وبحق رئيس الإجراء حينما اصدر قراره المستأنف
منطوق الحكم
فإننا لكل ذلك نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المذكور ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 26/7/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 03:28 صباحا  الزوار: 649    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استقبَالُ المَوتِ خيرٌ مِنْ اسْتِدبَارِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved