||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642707
عدد الزيارات اليوم : 1954
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 440 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/6/10

استئناف حقوق
440/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: احمد حسين محمود أبو عجميه/بيت لحم وكيله المحامي خالد زواهره المستأنف عليه:محمد حسن محمد البو/بيت لحم وكيله المحامي المناب جمال ثوابته/بيت لحم
الهيئة الحاكمه: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 17/4/2000 في القضيه الإجرائيه رقم 49/2000 القاضي بحبس المستأنف مدة (91) يوما.
يستند الاستئناف الى القول ان المستانف لم يتبلغ قرار أمر الحبس وبالتالي فان المثابرة على التنفيذ يكون مخالفا للأصول والقانون.
لـورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان المستأنف غير وارد وذلك على ضوء المصالحة التي تمت بين الفريقين بتاريخ 19/2/2000 والتي صادق عليها رئيس الإجراء, حيث تضمنت تلك المصالحة إقرار المستأنف بالمبلغ المطلوب تحصيله للمستأنف عليه وتعهده بدفع المبلغ على أقساط شهريه بواقع خمسماية شاقلا على انه إذا استحق قسطان متتاليان استحق المبلغ دفعه واحده, كما نجد ان تلك المصالحة تضمنت تنازل المستأنف عن حقه في التبليغات.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف يكون لما بيناه في غير محله طالما ان المستأنف قد تخلف عن قسطين مستحقين فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين واعادة الأوراق الى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 10/6/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 03:29 صباحا  الزوار: 759    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {اعلَمُوا أنَّ اللهَ شَديدُ العِقَابِ وَ أنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحيِمٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved