||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643377
عدد الزيارات اليوم : 2624
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 436 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/6/10

استئناف حقوق
436/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: عيسى محمد عيسى عابده/بيت لحم وكيله المحامي خالد الأعرج المستأنف عليه: "محمد شاهين بموجب الوكاله العامه رقم 825/99 بيت لحم"
الهيئة الحاكمه: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 17/5/2000 في القضيه الاجرائيه رقم 304/2000 القاضي بحبس المستأنف مدة (91) يوما.
يستند الاستئناف الى القول بأن رئيس الإجراء قد أخطأ في تنفيذ قرار الحبس رغم عدم تبلغ المستأنف ورقة الإخطار الاجرائي وورقة اخبار الحبس.
لـورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان مصالحه تمت بين الطرفين صادق عليها رئيس الإجراء بتاريخ 6/10/99 ونجد ان المستأنف لم يتقيد ببنود تلك المصالحة تمت من حيث دفع الأقساط بمواعيدها متنكبا لما تم الالتزام به من جانبه, وبالتالي فلا مجال للتشبث بالقول انه لم يتبلغ ورقة الإخطار الإجرائي وورقة اخبار الحبس كما جاء في لائحة استئنافه.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين واعادة الأوراق الى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 10/6/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 03:31 صباحا  الزوار: 677    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السماءَ تُرْجَى حين تحتجب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved