||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642762
عدد الزيارات اليوم : 2009
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 400 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/6/25

استئناف حقوق
400/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: محمد "محمد يحيى" سعيد أبو زهره/نابلس
وكيله المحامي حسين جبر/نابلس
المستأنف عليه: عمر رأفت أبو زنط/نابلس
وكيله المحامي صادق يعيش/نابلس
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 23/4/2000 في القضية الاجرائيه رقم 307/99 القاضي بحبس المستأنف مدة (91) يوما.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم بيناته ودفوعه.
لـورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان سبب الاستئناف غير وارد وذلك على ضوء بنود المصالحة التي تمت بين الطرفين بتاريخ 19/9/99 وصادق عليها رئيس الإجراء في حينه.
وحيث ان المستأنف تخلف عن الوفاء بالمبلغ المترصد في ذمته بموجب المصالحه المشار إليها فان قرار حبسه يكون متفقا واحكام القانون.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين واعادة الأوراق الى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 25/6/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 03:33 صباحا  الزوار: 719    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العاقـلُ لا يستقبـلُ النعمـة ببطـرِ ولا يودعهـا بجزعِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved