||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642762
عدد الزيارات اليوم : 2009
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 895 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/12/31

استئناف حقوق
رقم 895/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ورفيق زهد
المستأنف: وليد عبد اللطيف محمد أبو حلتم/ترقوميا وكيله المحامي حسن أبو عيد/الخليل المستأنف عليه: أيمن ذياب عبد الحليم أبو حلتم/ترقوميا وكيله المحامي عوض البطران/الخليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء الخليل الصادر بتاريخ 11/10/2001 في القضية الإجرائية رقم 309/2000 القاضي برفض طلب تعديل التسوية التي تمت في هذه القضية وكف التعقيبات بشأنها.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وقد اخطأ رئيس الإجراء في عدم قبول التسوية المعدلة المتفق عليها بين الطرفين,
لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن طلب تعديل التسوية المتفق عليها من السابق قد قدم من الطرفين ووقعا عليه بالموافقة على ما جاء فيه سواء من حيث قيمة كل قسط أو تاريخ استحقاقه ولا نجد أي مبرر أو سبب قانوني يمنع من إجابة هذا الطلب طالما تم بموافقة الطرفين عن طريق وكيليهما وبالتالي فأن قرار رئيس الإجراء برفض الطلب بداعي أن هناك تسوية سابقة لا يقوم على أساس قانوني.
منطوق الحكم
وعليه، فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للعمل وفق التسوية المعروضة من الطرفين بتاريخ 11/10/2001 وذلك حسب احكام القانون.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 31/12/2001
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 03:35 صباحا  الزوار: 671    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكَلـوا خَيـرِي وعصـوا أمـري. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved