||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642522
عدد الزيارات اليوم : 1769
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 844 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/12/31

استئناف حقوق
844/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: علي محمد علي قديش/بيت لحم وكيله المحامي خالد زواهرة/بيت لحم المستأنف عليه: محمد هشام عزات أبو منشار/الخليل وكيله المحامي مهند أبو يوسف/الخليل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ورفيق زهد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 5/9/2001 في القضية الإجرائية رقم 181/2001 المتضمن حبس المستأنف مدة (91) يوماً.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وأن المستأنف لم يتبلغ أية ورقة إجرائية أو أية ورقة تتعلق بأمر حبس.
لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية ،نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن الطرفين كانا قد أتفقا بتاريخ 17/3/2001 بموجب تسوية صادق عليها رئيس الإجراء، على أن يقوم المستأنف بدفع المبلغ المطلوب منه بأقساط شهرية تم تفصيلها وتحديد مواعيدها في تلك التسوية، وثابت أن المستأنف الذي لم يثبت ادعاءه الإيصال خارج دائرة الإجراء لم يقم بدفع الأقساط المستحقة عليه التي يدعيها المستأنف عليه الأمر الذي نرى معه أن قرار الحبس الصادر بحقه جاء متفقا مع الأصول والقانون.
منطوق الحكم
وعليه، فأننا نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 31/12/2001
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 03:36 صباحا  الزوار: 689    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا بَلَغَ الرأي المَشورَة فاسْتعِنْ بِحَزْمِ ناصِحٍ أو نَصيحَةِ حَازِمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved