||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :64
من الضيوف : 64
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35508197
عدد الزيارات اليوم : 10231
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 839 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/12/31

استئناف حقوق
839/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: عصام ناجي الهواش/بيت ساحور وكيله المحامي جورج بنوره/بيت لحم المستأنف عليها: أيفا جريس الهواش/بيت ساحور وكيلها المحامي زياد جاسر/بيت لحم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ورفيق زهد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف بلائحتين مقدم من المستأنف ضد المستأنف عليها للطعن في قراري رئيس إجراء بيت لحم الصادرين في القضية الإجرائية رقم 308/2000 في الأول بتاريخ 11/10/2001 القاضي برفض التسوية المعروضة من المستأنف لدفع النفقة المطلوبة منه، والثاني بتاريخ 16/10/2001 القاضي بحبسه مدة (91) يوماً لعدم دفعه النفقة المستحقة.
يستند الاستئناف فيما يتعلق بالقرار الأول إلى ما يلي:-
1) القرار المستأنف مخالف للقانون حيث أن المستأنف رفض التوقيع على ورقة تبليغ قرار الحبس لان واقعة التبليغ هذه كانت الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر وبعد انتهاء الدوام.
2) اخطأ رئيس الإجراء في إصدار القرار المستأنف حيث أن المستأنف تقدم بتاريخ 11/10/2001 بتسوية تم رفضها وقد أستؤنف قرار الرفض في ذات التاريخ وبذا فأن يد رئيس الإجراء تكون قد ارتفعت عن الملف.
3) أن الإجراءات تمت في هذه القضية مخالفة للقانون لعدم وجود وكالة للأستاذ زياد جاسر تخوله تمثيل المستأنف عليها.
4) الكفالة المقدمة من المستأنف عليها غير مصادق عليها من رئيس الإجراء.
5) أن المستأنف ملزم فقط بالتسوية المعروضة في 11/10/2001 وهو مبلغ 1500 شاقلاً اعتباراً من 2/10/2001.
أما فيما يتعلق بالقرار الصادر بتاريخ 11/10/2001 فأن الاستئناف بشأنه يستند لما يلي:-
1) القرار المستأنف غير معلل وقد اخطأ رئيس الإجراء في السير بالتنفيذ لعدم وجود كفالة مصادق عليها حسب الأصول.
2) أن المستأنف لمزم فقط بدفع 15000 شاقلاً شهرياً اعتباراً من 2/10/2001.
3) الكفالة المقدمة في 8/10/2001 غير مصادق عليها من قبل رئيس الإجراء.
لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالقرار الصادر بتاريخ 11/10/2001 القاضي برفض التسوية المعروضة من المستأنف فأننا نجده متفقاً مع الأصول والقانون وينسجم مع البند الثالث من الصفحة الثامنة لاعلام الحكم المطروح للتنفيذ، ولا يرد قول المستأنف في لائحة استئنافه بعدم وجود وكالة لوكيل المستأنف عليها في الملف طالما من الثابت وفق اعلام الحكم المطروح للتنفيذ أنه وكيل بالفعل عن المستأنف عليها في الدعوى الصادر فيها اعلام الحكم المشار اليه، كما لا يرد القول بأن الكفالة المقدمة في الملف غير مصادق عليها من قبل رئيس الإجراء طالما أن رئيس الإجراء قد أشار إلى تلك الكفالة وأستند إليها صراحة لدى إصدار قراره السير بالتنفيذ واخبار المستأنف بدفع المبالغ المستحقة بذمته.
وبذا فأن ما جاء في لائحة الاستئناف للطعن في هذا القرار يغدو في غير محله.
أما فيما يتعلق بالقرار الصادر بتاريخ 16/10/2001 القاضي بحبس المستأنف مدة (91) يوماً فأن الاستئناف ضده غير وارد أيضاً طالما أن المستأنف لم يقم بدفع ما هو مستحق عليه من النفقة رغم تقديم كفالة من المستأنف عليها أستند إليها رئيس الإجراء واعتمدها في قراره الصادر بتاريخ 11/10/2001 حسبما بينا أنفاً.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد، فأننا نقرر رده وتصديق القرارين المستأنفين ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 31/12/2001
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 03:38 صباحا  الزوار: 837    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved