||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35512334
عدد الزيارات اليوم : 14368
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 736 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/10/17

استئناف حقوق
736/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: الشركة الوطنية للرخام والمواد الخام/بيت لحم بواسطة ممثلها القانوني حامد عيسى الحلايقة وكيلاها المحاميان صبحي الجعبري وميشيل بنوره/بيت لحم المستأنف عليه: إبراهيم محمد طقاطقه/بيت فجار وكيله المحامي سميح الصليبي/بيت لحم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 5/8/2001 في القضية الإجرائية رقم 104/2001 القاضي بحبس ممثل الشركة مدة (91) يوماً.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف سابق لأوانه لعدم تبلغ المستأنفة حسب الأصول ورقة إخبار بوجوب دفع المبلغ المترصد في ذمتها ولم تبلغ موافقة المستأنف عليه إزاء التسوية المعروضة لتقسيط المبلغ المطلوب. هذا فضلاً عن أن الوكالة المعطاة لوكيل المستأنف عليه خلت من ذكر صفة المدعى عليها وبيان من هو المدعى عليه مما يجعل المطالبة بقيمة لاشيك قد تمت ممن لا يملك الحق في ذلك.
لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع وفيما يتعلق بالوكالة التي تمت المطالبة بالمبلغ استناداً إليها، نجدها قد تضمنت أسم المستأنف عليه (الدائن) وأرقام الشيكات المطالب بقيمتها وتاريخ كل منها وأسم البنك المسحوب عليه وقيمة المبلغ الإجمالي المطالب به وأن وكيل المستأنف وأثر المطالبة بالمبلغ الواردة قيمته وتفاصيله في الوكالة المشار إليها قام بتاريخ 11/4/2001 بعرض التسوية المبينة في محضر الإجراء وبالتالي فأن القول في ضوء كل ذلك بأن الوكالة خلت من ذكر صفة المدعى عليها وأن المطالبة بقيمة الشيكات تكون قد تمت ممن لا يملك الحق في ذلك يغدو في غير محله ونقرر رده.
إلا أننا وبخصوص ما أثارته الجهة المستأنفة حول عدم تبلغها حسب الأصول موافقة المستأنف عليه على التسوية المعروضة فأننا نجد أن المستأنف عليه قد وافق بالفعل على التسوية المعروضة من قبل وكيل الجهة المستأنفة بتاريخ 11/4/2001 وذلك بالشرط المبين فيها إلا أننا بتدقيق المشروحات المؤرخة في 10/7/2001 الواردة على ورقة أشعار الجهة المستأنفة بهذه الخصوص نجد أنها لم تتبلغ حسب الأصول تلك الورقة وبالتالي فأن طلب وكيل المستأنف عليه المؤرخ 5/8/2001 بحبس الجهة المستأنفة وكذلك قرار الحبس المستأنف يغدوان سابقين لأوانهما لعدم قانونية تبليغ ذلك الأشعار.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الناحية، فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها لتبليغ الجهة المستأنفة ورقة الأشعار المشار إليها المتضمنة موافقة المستأنف عليه إزاء التسوية المعروضة ومن ثم السير في الإجراءات حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 17/10/2001
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 03:39 صباحا  الزوار: 747    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا بانيـاً في غيرِ مِلكَك *** يا مربيـاً في غيرِ وِلدَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved