||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35513018
عدد الزيارات اليوم : 15052
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 724 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/10/13

استئناف حقوق
724/2001
بسم الله الرحمن
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق
المستأنف: أمين محمد عبد الحميد نمروطي/مخيم العين وكيله المحامي غازي زهران/نابلس المستأنف عليه: إسماعيل جابر أحمد سليم/روجيت وكيله المحامي محمد عمر قشير/نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 21/4/2001 في القضية الإجرائية رقم 254/2001 القاضي بمتابعة التنفيذ.
يستند الاستئناف إلى القول بأن التسوية الجارية بموجب القرار موضوع التنفيذ كان تاريخها سابقاً لأحداث غير متوقعة تحول دون المستأنف وتنفيذ التزاماته التي تعهد بها بموجب تلك التسوية نظراً للظروف القاهرة التي لم تكن بالحسبان.
لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن ما أورده المستأنف من أسباب في لائحة استئنافه لا ينهض مانعاً من تنفيذ التسوية المتفق عليها والتي لا يجوز للمستأنف تنكبها طالما التزم بأن تكون هذه التسوية بمثابة قرار قطعي لا يجوز الطعن فيه وقابل للتنفيذ.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد، فأننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 13/10/2001
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 03:41 صباحا  الزوار: 852    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل شيء يختالُ فيه الرجال ***‏ غير أن ليس للمنايا احتيال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved