||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35510970
عدد الزيارات اليوم : 13004
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 698 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/9/8

استئناف حقوق
698/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق
المستأنف: جمال ابراهيم عيسى أبو حلتم/ترقوميا وكيله المحامي عوني البربراوي/الخليل المستأنف عليه: عبد القادر محمد عبد ربه طنينه/ترقوميا وكيله المحامي عوض البطران/الخليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء الخليل الصادر بتاريخ 28/6/2001 القاضي برفض طلب المستانف والمستأنف عليه تسجيل تسوية في القضية الإجرائية رقم 269/2000 موضوع هذا الاستئناف وكف التعقيبات عن المستانف بناء على ذلك.
يستند الاستئناف الى القول بخطأ رئيس الإجراء في عدم اعتماد التسوية المعروضة من الطرفين والتي تقرر رفضها بموجب القرار المستأنف.
لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع, فأننا لا نجد ما يبرر لرئيس الإجراء رفض اعتماد التسوية المعروضة من الطرفين بموجب الاستدعاء المقدم منهما بتاريخ 26/6/2001 طالما أن ما تم عليه الاتفاق بموجبها لا يخالف القانون أو النظام العام وبالتالي فأن القرار المستأنف يغدو والحالة هذه حري بالفسخ.
منطوق الحكم
وعليه, فأننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستانف وإعادة الأوراق الى مرجعها لاعتماد التسوية المعروضة من قبل الطرفين والمصادقة عليها حسب الاصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 8/9/2001
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 03:45 صباحا  الزوار: 787    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفر بئرا وَطُمَّ بئرا ولا تُعَطّلْ أجيرا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved