||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35510748
عدد الزيارات اليوم : 12782
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 697 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/9/8

استئناف حقوق
697/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق
المستأنف: جمال ابراهيم عيسى أبو حلتم/ترقوميا وكيله المحامي عوني البربراوي/ الخليل المستأنف عليه: ابراهيم سالم الطميزي/اذنا وكيله المحامي عوض البطران/الخليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء الخليل الصادر بتاريخ 28/6/2001 في القضية الإجرائية رقم 159/2000 المتضمن رفض التسوية المعروضة فيها من قبل المستانف عليه.
يستند الاستئناف الى القول بخطأ رئيس الإجراء في عدم اعتماد التسوية المعروضة من الطرفين والتي تقرر رفضها بموجب القرار المستانفز
لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع, فأننا لا نجد ما يبرز لرئيس الإجراء رفض اعتماد المعروضة من الطرفين بموجب الاستدعاء المقدم منهما بتاريخ 26/6/2001 طالما ان ما تم عليه الاتفاق بموجبها لا يخالف القانون أو النظام العام وبالتالي فأن القرار المستانف يغدو والحالة هذه حري بالفسخ.
منطوق الحكم
وعليه, فأننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستانف وإعادة الأوراق الى مرجعها لاعتماد التسوية المعروضة من قبل الطرفين والمصادقة عليها حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 8/9/2001
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 03:47 صباحا  الزوار: 829    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ كَارلـيل: ‏أعْظمُ خطأ أَنْ تَرى نَفْسَكَ مُنزَّهاً عن الخَطَأِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved