||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35505913
عدد الزيارات اليوم : 7947
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 620 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/9/29

استئناف حقوق
620/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: كايد سالم سليمان دحدولان/البيره وكيله المحامي يوسف سعادة/ رام الله المستأنف عليها: جمعية المجلس الفلسطيني للإسكان وكيلها المحامي عيسى ابو الهوى/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء رام الله الصادر بتاريخ 28/6/2001 في القضية الاجرائية رقم 188/2001 القاضي بحبس المستأنف مدة (21) يوماً
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1) أخطأ رئيس الإجراء في عدم تعيين جلسة إجرائية لإثبات مقدرة المستأنف أو عدمها على الدفع رغم تقديم تسوية ضمن المدة القانونية.
2) اخطأ رئيس الإجراء في عدم التثبت من تاريخ إغلاق حساب المستأنف لدى بنك الأردن فرع البيرة والمسجل تحت رقم 20729.
3) أن الظروف الحالية لا تسمح للمستأنف دفع مبلغ ثلاثة آلاف دينار دفعة واحدة.
لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن المستأنف قام خلال المدة القانونية بعرض تسوية لتسديد المبلغ المطلوب منه وذلك بواقع خمسين ديناراً شهرياً وأن المستأنف عليها رفضت هذه التسوية بعد عرضها عليها فقرر رئيس الإجراء بتاريخ 28/5/2001 وبناء على طلب وكيلها الحجز على أموال المستأنف لدى كافة البنوك في الضفة وعلى بدل أجرة عقاراته المؤجرة للغير وأمواله غير المنقوله، واتبع ذلك بإصدار القرار المستأنف القاضي بحبسه مدة 21 يوماً دون أن يأخذ بالاعتبار ان هناك تسوية تم عرضها خلال المدة القانونية لم يتم بحثها بعقد جلسة إجرائية حسب الأصول يستمع فيها للبينة حول مقدرة المستأنف على الدفع من عدمها.
وحيث أن رئيس الإجراء يكون قد أخطأ في إصدار قرار الحبس المستأنف دون أن يبت في التسوية المعروضة من المستأنف مخالفا بذلك احكام المادة 119 من قانون الإجراء ومتجاوزاً أيضاً احكام المادة 120 من هذا القانون فأن قراره المستأنف يغدو في غير محله وواجب الفسخ.
منطوق الحكم
لذا، فأننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها لسماع البينة حول مقدره المستنف على دفع المبلغ المطلوب منه وذلك بتعيين جلسة إجرائية ومن ثم إصدار القرار المقتضى على ضوء ما يتوصل إليه بالنتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 29/9/2001
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 03:48 صباحا  الزوار: 908    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصِّـيتُ ولا الغِنـى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved