||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35510052
عدد الزيارات اليوم : 12086
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 284 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/5/7

استئناف حقوق
284/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمه: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق.
المستأنف: خالد عبد الفتاح طاهر ذياب/ كفر راعي. وكلاؤه المحامون أحمد شرعب وبشار نمر ومنهمل سلمان/ طولكرم المستأنف عليه: عماد عارف مصطفى ملحم/ كفر راعي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء جنين الصادر بتاريخ 25/3/2001 في الملف الإجرائي رقم 123/2000 القاضي برفض طلب المستأنف تعيين جلسة إجرائية لإعادة تقسيط المبلغ المتفق أصلاً على تقسيطه بموجب قرار المصالحة الصادر في الدعوى الجزائية (شق الإدعاء الشخصي) رقم 1627/99 جزاء صلح طولكرم تاريخ 26/12/99.
يستند الاستئناف إلى القول بأنه كان على رئيس الإجراء تعيين جلسة إجرائية لإثبات عدم اقتدار المحكوم عليه (المستأنف) على الدفع وقد خالف بذلك أحكام المادة 119 من قانون الإجراء.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
. أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف تبلغ بالذات بتاريخ 15/3/2001 ورقة الأخبار الأولى المرسلة إليه وتقدم بتاريخ 21/3/2001 وخلال المدة القانونية وهي أسبوع من تاريخ ذلك التبليغ باستدعاء طلب فيه عقد جلسة لتقسيط المبلغ المحكوم به نظراً للأسباب التي أبداها في ذلك الاستدعاء
وحيث كان على رئيس الإجراء الاستجابة لذلك الطلب لسماع البينة حول اقتدار المستأنف على دفع المبلغ المطلوب منه، سيما أن سبق تقسيط المبلغ أمام قاضي الموضوع لا يمنع المحكوم عليه المستأنف من تقديم طلب لتقسيطه أمام رئيس الإجراء فإن القرار المستأنف يكون والحالة هذه مخالفاً للقانون وواجب الفسخ.
منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للنظر في التسوية المعروضة من المستأنف والسير في الإجراءات حسب الأصول ومن ثم إصدار القرار المقتضي.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 7/5/2001
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 03:50 صباحا  الزوار: 1283    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يَجبن الشجَاع بلا سِلاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved