||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35507555
عدد الزيارات اليوم : 9589
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 244 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/5/5

استئناف حقوق
244/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: خالد خضر صالح أبو السعود/رفيديا-نابلس وكيله المحامي عبد الله حسني عطالله/نابلس المستأنف عليه: عبد الفتاح إبراهيم العمله/قبلان وكيله المحامي حسام فتوح/نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 14/2/2001 في الملف الإجرائي رقم 427/99 القاضي بالمثابرة على التنفيذ بعد رفض التسوية المعروضة من المستأنف بداعي عرضها بعد فوات المدة القانونية.
يستند الاستئناف إلى القول بخطأ رئيس الإجراء في عدم تعيين جلسة إجرائية للنظر في التسوية المعروضة من المستأنف لتقسيط المبلغ المطلوب منه للمستأنف عليه.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن المستأنف وبعد صدور قرار محكمة بداية نابلس المؤرخ 26/4/2000 في الاعتراض المقدم منه ضد الحكم الغيابي الصادر بحقه بتاريخ 14/9/98 في الدعوى الحقوقية رقم 1233/96 لم يتبلغ ورقة إخبار وفق ما تقضي-به المادة 34 من قانون الإجراء وبالتالي فإن عدم تبلغه تلك الورقة يعطيه الحق في أن يعرض تسوية لتقسيط المبلغ المطلوب منه وقد كان على رئيس الإجراء والحاله هذه إجابة طلب وكيل المستأنف بتاريخ 11/2/2001 وتعيين جلسة إجرائية حسب الأصول لسماع البينة حول التسوية المعروضة.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن القرار المستأنف يكون مخالفاً للقانون، فإننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ ذلك القرار وإعادة الأوراق إلى مرجعها لتعيين جلسة إجرائية لسماع البينة حول ما عرضه المستأنف من تسوية المبلغ المحكوم به ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 5/5/2001.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 03:52 صباحا  الزوار: 892    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السماءُ لا تُمطِرُ ذَهباً ولا فِضةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved