||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642758
عدد الزيارات اليوم : 2005
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 161 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/3/27


استئناف حقوق
161/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: نبيه جاد عواد اسعيد – الزبابده. وكيله المحامي هشام شاهين – نابلس. المستأنف عليه: سليم جاد عواد اسعيد – الزبابده. وكيله المحامي مأمون كلش – جنين.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 30/8/95 في الدعوى الحقوقية رقم 16/95 المتضمن الحكم بازالة الشيوع في قطعة الأرض موضوعها وذلك بعرضها للبيع بالمزاد العلني بمعرفة دائرة الاجراء لعدم قابليتها للقسمة وتقسيم ثمنها بين الشركاء كل بنسبة حصته وتضمين المستأنف والشركاء الاخرين الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماه كل بنسبة حصته.
يستند الاستئناف للسببين التاليين:-
1-القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول حيث خالف قاضي الصلح احكام المادة الثامنة من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 28 لسنة 53 التي توجب عليه اذا تبين له ان العقار غير قابل للقسمة دعوة الشركاء لابداء رأيهم خلال خمسة عشر يوما فيما اذا كانوا يرغبون بشراء حصة طالب القسمة.
القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف مما حرمه من مناقشة الخبير وكذلك من تقديم بيناته ودفوعه.
اجاب وكيل المستأنف عليه بلائحة طلب فيها رد الاستئناف للتناقض لان المستأنف لم يختصم فيه كافة الشركاء على اعتبار ان دعوى القسمة لا تقبل التجزئة ولان القرار المستأنف موافق للقانون.

التسبيب
بالتدقيق نجد ان محكمتنا سبق وان نظرت في هذا الاستئناف ووجدت ان القرار المستأنف صدر بحق المستأنف (المدعي علهي الثالث) غيابيا بالصورة الوجاهية وغيابيا بحق كل من المدعي عليهما الاخرين الأولى والثانية وهما هدى سليم جاد اسعيد واليزابيث عوده سعيد اسعيد وان أي منهم لم يتبلغ ذلك القرار، وقد اصدرنا في حينه قرارنا المؤرخ في 10/1/96 المتضمن وقف النظر في هذا الاستئناف وتكليف المستأنف عليه تبليغ المدعي عليهما هدى واليزابيث المذكورتين القرار الغيابي المستأنف ليتسنى لهما الطعن فيه اذا ما رغبتا في ذلك حتى اذا استأنفتاه يجري توحيد استئنافهما مع هذا الاستئناف ويفصل فيهما بقرار واحد والا يجري النظر في الاستئناف الحالي حسب الأصول، ونجد أن اجراء تبليغ المذكورتين قد تم حسب الأصول حيث تبلغت كل منهما القرار المذكور بالذات وذلك بتاريخ 3/3/96 حسبما هو مبين في ورقتي التبليغ المرسلتين اليهما بهذا الخصوص، ولم تتقدم أي منهما باستئناف ضد ذلك القرار رغم انتهاء المدة القانونية الأمر الذي نرى معه معالجة سببي هذا الاستئناف المقبول شكلا والمقدم ضمن المدة القانونية طالما لم يرد في الملف ما يشير الى أن المستأنف تبلغ القرار الغيابي المذكور.
ونحن اذ نفعل ذلك نجد فيما يتعلق بالسبب الثاني من سببي الاستئناف أن القرار المستأنف صدر بالفعل في غياب المستأنف مما حرمه من مناقشة الخبير ومن تقديم بيناته ودفوعه.

منطوق الحكم
وعليه فأننا دون حاجة لبحث السبب الأول من سببي الاستئناف نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الأوراق الى قاضي الصلح لأتاحة الفرصة للمستأنف لمناقشة الخبير الذي تم سماعه في الدعوى وتقديم ما لديه من بينات ودفوع وسماع أية بينة اضافية يرغب المستأنف عليه في تقديمها ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 27/3/1996.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
قاضي مترئــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 04:36 مساء  الزوار: 687    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

صَبرُكَ عن مَحَارِمِ اللهِ أيْسَرُ من صَبرِكَ على عَذَابِ اللهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved