||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643372
عدد الزيارات اليوم : 2619
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 248 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/28


استئناف حقوق
248/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة

المستأنف: شركة طيبة للتجارة والاستثمار/ جنين وكيله المحامي أحمد الدمنهوري/ نابلس المستأنف عليه: نائل اسماعيل عبد الحميد قاسم شبانة بصفته من وبالإضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم والده/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء رام الله الصادر بتاريخ 14/5/1996 بالقضية الاجرائية رقم 83/96 المتضمن اجراء المزاودة لحصة نائل اسماعيل عبد الحميد قاسم شبانة الارثية.
يستند الاستئناف الى الاسباب التالية:
1)اخطأ رئيس الاجراء لعدم التقيد بأحكام الانابة المرسلة اليه من رئيس اجراء نابلس.
2)اخطأ رئيس الاجراء بالتعرض للحكم المطروح للتنفيذ.
3)ان رئيس الاجراء لا يملك صلاحية اصدار القرار المستأنف والامتناع عن التنفيذ.
أما من حيث الشكل فاننا نجد ان القرار المستأنف هو من عداد القرارات القابلة للاستئناف ويتدرج تحت القرارات التي نصت عليها المادة الخامسة فقرة 1/أ، ب ذلك ان رئيس اجراء رام الله قد قرر تنفيذ جزء من احكام الانابة وترك الجزء الاخر منه وبذا فان الامر يتعلق باختصاص دئارة اجراء رام الله فيما اذا كان من اختصاصها تنفيذ جزء من اعلام الحكم ام ليس كذلك. والامر الاخر فان الاموال المحجوزة والتي يجري بيعها كونها من الاموال التي يجوز ولا يجوز بيعها وان قرار رئيس الاجراء باجراء المزايدة على قسم منها يعني انه لا يجوز بيع القسم الاخر.
ومن هنا فان القرار المستأنف يكون والحالة هذه من القرارات التي تقبل الاستئناف وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فاننا نقرر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع وبالتدقيق في ملف الدعوى فاننا نجد ان رئيس اجراء رام الله يمارس تنفيذ اعلام الحكم بناء على انابة من رئيس اجراء نابلس التي تتضمن اجراء المزايدة على كامل قطعة الارض رقم 453 حوض 11 من أراضي البيرة وما عليها من انشاءات والمسجلة بدائرة الأراضي باسم المرحوم اسماعيل عبد الحميد قاسم شبانة والمنظم بها معاملة وضع اليد من قبل دائرة اجراء رام الله في 24/4/1996.
الا ان القرار المستأنف قد اقتصر على اجراء المزاودة على حصة المدعو نائل اسماعيل عبد الحميد قاسم شبانة الارثية فقط علما ان القرار المطروح للتنفيذ صادر ضد التركة الامر الذي يمس القرار المطروح للتنفيذ والذي لا يجيز القانون تعديله او تنفيذ جزء منه دون الباقي ولا يجوز التعرض لهذا الحكم.
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فاننا نجد انه كان يتوجب تبليغ كافة الورثة حسب الاصول ما دام أن اعلام الحكم ينفذ على تركة المرحوم مورثهم وما دام ان الحكم المنفذ صادر على تركة المرحوم ويتوجب في مثل هذه الحالة تكليف المستأنف احضار حجة الوراثة للمرحوم اسماعيل عبد الحميد قاسم شبانة من اجل ان يصار الى تبليغ كافة الورثة عملا بأحكام المادة (26) من قانون الاجراء.

منطوق الحكم
وعليه، وبما أن اسباب الاستئناف واردة نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الاوراق لمرجعها للسير بها على ضوء ما بيناه ووفق الاصول والقانون.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 28/5/1996.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

 

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 04:36 مساء  الزوار: 690    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كثرة الضحك تذهب الهيبة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved