||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642521
عدد الزيارات اليوم : 1768
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 204 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/4/20


استئناف حقوق
204/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنفان: 1)مصباح شحاده صالح البرهم – أريحا 2)محمد شحادة صالح البرهم - أريحا وكيلاه المحاميان بسام عوض الله وأحمد عوض الله المستأنف عليهما: أنيسه شحادة صالح البرهم – وكيلها يوسف مراد

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا الصادر غيابيا بتاريخ 20/3/96 بالدعوى الحقوقية رقم 132/95 والمتضمن الحكم ببيع العقار موضو الدعوى بطريق المزاد العلني لعدم قابلية للقسمة بالنسبة لأصغر حصه فيه وتضمن المستأنفين واخرين الرسوم والمصاريف وثلاثون دينار أتعاب محاماه لوكيل المدعية كل حسب حصته.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفان اللذان يدعيان أنهما بذلك حرما من تقديم ما لديهما من بينات ودفوع.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع فاننا نجد أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفين اللذين يدعيان أن لديهما بينات ودفوع حرما من تقديمهما.

منطوق الحكم
وحيث أن الغياب في هذه المرحلة لا يستوجب معذره مشروعه، فاننا نقرر قبول الاستئناف المقدم من المستأنفين موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الأوراق لمراجعها لاتاحة الفرصة أمامهما لتقديم ما لديهما من بينات ودفوع ومن ثم سماع أية بينة اضافية يرغب المستأنف عليهما بتقديمها ومن ثم اصدار القرار المقتضى. (لافتين النظر أن القرار كان غيابيا وانه قابل للاعتراض والاستئناف وليس للاستئناف فقط كما جاء في القرار المستأنف).

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 20/4/1996.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 04:37 مساء  الزوار: 741    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَمَـن نَّكَـثَ فَإنَّمـَا يَنكُـثُ عَلـى نَفـسِهِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved