||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35644753
عدد الزيارات اليوم : 4000
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 684 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/30


استئناف حقوق
684/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ناجح سليمان عثمان/نابلس المستأنف عليهم:1)محمد وصفي عبده 2) عطاف حمد الله عبده 3) حمدي نضمي عبده 4) حسام حمدي عبده 5) فادي حمدي عبده 6) سلوى نضمي عبده 7) سناء حمدي عبده/جميعهم من نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وغازي عطرة.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 26/11/1996 في القضية الإجرائية رقم 250/95 القاضي بالمثابرة على التنفيذ بإجراء بيع السيارة بالمزاد حسب الأصول.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن القرار المستأنف يقضي بالمثابرة على التنفيذ وهو بالتالي غير خاضع للاستئناف وفق أحكام المادة الخامسة من قانون الإجراء


منطوق الحكم
وبالتالي فإننا نقرر رده شكلاً ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 30/12/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 04:38 مساء  الزوار: 642    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved