||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645237
عدد الزيارات اليوم : 4484
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 660 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/5/13


استئناف حقوق
660/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفة: مليحة جميل حسن دعمة/طولكرم وكلاؤها المحامون نبيل وأحمد شرعب وبشار نمر/طولكرم المستأنف عليهم: 1) محمد عارف أبو شريفة 2) محمد جميل عارف محمود أبو شريفة 3) زياد عارف محمود أبو شريفة 4) فاطمة عارف محمود أبو شريفة 5) اعتدال عارف محمود أبو شريفة بصفتهم الشخصية وبالإضافة إلى باقي ورثة وتركة المرحوم محمد عدنان عارف محمود أبو شريفة وكيلهم المحامي رسلان عرفات/طولكرم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وغازي عطرة

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر بتاريخ 19/11/1996 في الدعوى الحقوقية رقم 148/96 المتضمن الحكم بإزالة الشيوع في قطعة الأرض موضوعها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني بمعرفة دائرة الإجراء وإلزام الفرقاء بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة كل بنسبة حصته.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنفة مما حرمها من تقديم ما لديها من بينات ودفوع.
التسبيب
لورود الإستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف مقامة من المستأنف عليهم (المدعين) ضد المستأنفة (المدعى عليها الأولى) والمدعى عليها الثانية زهرية عثمان لداوي يطلبون فيها إزالة الشيوع في قطعة الأرض موضوعها، ونجد أن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنفة والمدعى عليها الثانية حيث تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف ضمن المدة القانونية في حين أن المدعى عليها الثانية المذكورة لم تتبلغ حسب الأصول ذلك القرار وفق المشروحات الواردة على ورقة علم وخبر التبليغ.
لذا، وحيث أن طبيعة الدعوى باعتبارها دعوى إزالة شيوع تتطلب أن تكون المدعى عليها الثانية قد تبلغت القرار المستأنف حسب الأصول نظرا لوجود ارتباط قانوني بين جميع الشركاء في قطعة الأرض موضوع الدعوى ولكي يتسنى لهذه المحكمة البت في هذا الاستئناف بصورة قانونية وافية

منطوق الحكم
فإننا على ضوء ذلك نقرر إرجاء النظر فيه لحين تبليغ المدعى عليها المذكورة القرار المستأنف حسب الأصول لإتاحة الفرصة لها لاستئنافه إذا ما رغبت في ذلك وإعادة الأوراق إلى قاضي الصلح لهذه الغاية وبعد إتمام التبليغ إعادة الأوراق إلينا للنظر في هذا الاستئناف وفي الاستئناف الذي ستقدمه المدعى عليها الثانية إذا ما تقدمت بالفعل باستئناف ضد القرار المذكور.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 13/5/1997.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 04:39 مساء  الزوار: 693    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحِلـْمُ أجَـلُّ من العقـلِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved