||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645131
عدد الزيارات اليوم : 4378
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 249 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/19


استئناف حقوق
249/98

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: نبيه جاد عواد اسعيد/الزبابده- جنين وكيله المحامي هشام شاهين/نابلس المستأنف عليه: سليم جاد عواد اسعيد/الزبابده- جنين وكيله المحامي مأمون كلش/جنين

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صروصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 19/4/98 في الدعوى الحقوقيه رقم 16/95 المتضمن الحكم بازالة الشيوع في قطعة الارض موضوعها وطرحها للبيع بالمزاد العلني بمعرفة دائرة الاجراء لعدم قابليتها للقسمة بالنسبة لأصغر حصه وتقسيم ثمنها بين الشركاء كل بنسبة حصة "والزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا اتعاب محاماة.
يستند الاستئناف للسببين التاليين:-
اخطأ قاضي الصلح في الاعتماد على تقرير الخبير حيث ان ما جاء في التقرير بخصوص سعر المتر المربع يتناقض وما ورد في اقوال الخبير لدى ما تشته.
اخطأ قاضي الصلح في عدم اتباع احكام المادتين 8 و9 من قانون تقسيم الاموال غير المنقوله المشتركة ودعوة الشركاء لابداء رأيهم خلال المدة القانونيه.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان محكمتنا وبموجب قرارها رقم 161/95 الصادر بتاريخ 27/3/95 قد فسخت القرار الصادر في الدعوى بتاريخ 30/8/95 المتضمن بيع العقار بالمزاد العلني بمعرفة دائرة الاجراء واعادة الاوراق الى قاضي الصلح للسماح للمستانف الحالي بمناقشة الخبير الذي تم سماعه في الدعوى وكذلك تقديم ما لديه من بينات ودفوع واية بينه اضافيه يرغب المستأنف عليه في تقديمها ومن اصدار القرار المقتضى.
ونجد ان قاضي الصلح بعد ان اتاح للمستانف مناقشة الخبير وبعد ان صرح وكيله بانه لا يوجد لديه بينه في الدعوى استمع لمرافعة كل من الوكيلين واصدر قراره المستانف موضوع هذا الاستئناف .

التسبيب
وبالرجوع الى سببي الاستئناف وبتدقيق ما جاء في محضر الكشف على الارض موضوع الدعوى وما جاء في اقوال الخبير المتعلقة بهذا الكشف نجد انه قدر الدونم الواحد بمبلغ لا يتجاوز الالفي دينار بعد ان توصل الى ان الارض ليست قابلة للقسمه بالنسبة لاصغر حصه يملكها احد الشركاء.

أما قول الخبير اثناء مناقشته في وقت لاحق انه قدر سعر المتر الواحد بحوالي دينارين او دينارين ونصف الدينار فأننا لا نجد فيه تناقض كالذي يدعيه المستانف من شأنه التأثير على صحة ما جاء في التقرير سيما ان ما شهد به الخبير بهذا الخصوص كان بعد سنين من تاريخ الكشف على الارض وبالتالي فأن ما أثاره وكيل المستانف بهذا الخصوص غير وارد.
وحيث انه لم يفعل فأن قراره من هذه الناحيه يكون مخالفا للقانون وواجب الفسخ.

منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستانف واعادة الاوراق الى قاضي الصلح للسير في الدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 19/5/1998

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 04:41 مساء  الزوار: 665    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أحْضَرُ النَّاس جَوَابا مَنْ لَمْ يَغْضَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved