||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643977
عدد الزيارات اليوم : 3224
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 196 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/3


استئناف حقوق
196/98

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستانف: فائق حسن يونس محاسنه/طوباس وكيله المحامي فخري سليمان ابو بشارة/نابلس المستانف عليها: الشركة الزراعيه المتحدة المساهمة الخصوصيه المحدوده/ بواسطة ممثيليها سمير برغوثي وخليل الخطيب وكيلاها المحاميان موسى شكري وابراهيم البرغوثي/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 5/3/98 في القضيه الاجرائيه رقم 155/96 القاضي باجابة طلب المستانف عليها بيع السيارة رقم (33-170-20).
يلتخص الاستئناف في القول بأن القرار المستانف غير معلل ومخالف للاصول والقانون حيث من الواضح من ملف القضيه ان المستانف يمتهن مهنة تدريب السواقة وان المركبة المقرر بيعها يستخدمها المذكور لمزاولة مهنته وهي من ضروريات هذه المهنة وبالتالي فأن قرار بيعها مخالف لاحكام المادة 60 من قانون الاجراء و المادة 8 من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان السيارة رقم 33 – 170-20 المطلوب بيعها هي ذاتها – حسبما يتضح من الاتفاقية المبرز م ع/1 – السيارة المطالب بقيمتها في هذه القضيه أي ان الدين المطلوب تحصيله بموجب الشيكات المطروحه للتنفيذ ناشئ عن بيع تلك السيارة للمحكوم عليه من قبل المحكوم لها الشركة المستانف عليها، وثابت ايضا ان المستانف (المحكوم عليه) قد تعهد بموجب تلك الاتفاقيه البند السابع منها برهن السيارة المشار اليها رهنا رسميا لدى دائرة الترخيص الأمر الذي نجد معه انه تنازل سلفا عن التمسك بحقه في الادعاء بعدم جواز حجزها او بيعها في حالة تخلفه عن دفع ثمنها على الوجه المفصل في تلك الاتفاقيه.


منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستانف كما نقرر مصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر باسم الشعب الفلسطيني في 3/5/1998

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 04:42 مساء  الزوار: 685    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعْـدَلُ الشُّهـودِ التَجَـاربُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved