||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640810
عدد الزيارات اليوم : 57
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 228 لسنة 94 فصل بتاريخ 1995/5/2

استئناف حقوق
228/94 محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: محمد لبيب واصف حسين هاشم – نابلس. وكيله المحامي غازي زهران. المستأنف عليه: نافذ سعيد السيريسي– نابلس. وكيله المحامي صبيح أبو صالحه.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 17/10/94 في القضية الاجرائية رقم 261/86 القاضي برفض المثابرة على التنفيذ لعدم الاختصاص وتكليف المستأنف مراجعة المحكمة المختصة.
يتلخص الاستئناف في القول بخطأ رئيس الاجراء رفض تنفيذ بنود المصالحة المطروحة للتنفيذ استنادا الى القول بأن دائرة الاجراء غير مختصة بذلك.
بتاريخ 8/3/95 تقرر عملا بأحكام المادة 217/1 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية سماع الاستئناف مرافعة، وبالمحاكمة الجارية بعد ذلك تقرر قبوله شكلا لوروده ضمن المدة القانونية، ثم ترافع الوكيلان وطلب وكيل المستأنف فسخ القرار المستأنف والزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه في حين طلب وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف والحكم باعادة مبلغ ماية وستون دينارا لموكله كان قد دفعها زيادة للمستأنف على حساب المصالحه المطروحه للتنفيذ والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فاننا على ضوء طلبات وكيل المستأنف التي تمسك بها خلال السير في هذه القضية وعلى ضوء ما صرح به المستأنف عليه من أنه ترك المأجور موضوع المصالحه المطروحه للتنفيذ، نجد أن البندين الرابع والخامس منها أضحيا غير ذي موضوع فيما يتعلق بتنفيذها وبالتالي فان ما توصل اليه رئيس الاجراء من القول بعدم اختصاصه في تنفيذ البندين المذكورين يتفق من حيث النتيجة وأحكام القانون.
أما بالنسبة للبند الأول من تلك المصالحة المتعلق بالأجرة المتفق عليها بين الفريقين فهو لا يعدو كونه شرطا من شروط الايجاره الجديده المتعاقد عليها يبين مقدار الأجرة السنوية الواجب على المستأنف عليه دفعها وبالتالي فان موضوع المطالبة بها وتحصيلها ليس من اختصاص دائرة الاجراء انما من اختصاص المحكمة صاحبة الصلاحية وان ما توصل اليه رئيس الاجراء بهذا الخصوص واقع في محله.
أما فيما يتعلق بطلب وكيل المستأنف عليه اعادة مبلغ ماية وستون دينارا الى موكله بداعي أنه دفعها للمستأنف زيادة عما هو متفق عليه بموجب المصالحة المذكورة فهو غير وارد حيث لا يجوز اثارته أمامنا من خلال المرافعة في هذا الاستئناف طالما أن هذه المسالة لم يقدم بشأنها استئناف من قبل الوكيل المذكور.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وعشرون دينارا أتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل وأفهم بحضور الوكيلين في 2/5/1995.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 04:51 مساء  الزوار: 665    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved