||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641991
عدد الزيارات اليوم : 1238
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 294 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/5/29

استئناف حقوق
294/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطر
المستأنف: يوسف سالم عمر مناصرة/بني نعيم وكيله المحامي رائد زيدات المستأنف عليه: وسام يوسف حسين ابو صايمة/حلحول
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء الخليل الصادر بتاريخ 11/2/99 في الدعوى الإجرائية رقم 504/98 المتضمن حبس المستأنف مدة 91 يوم لعدم تأديته الدين.
يستند الاستئناف إلى القول أن المستأنف لم يتبلغ ورقة الإخبار و لا علم له بها بالتالي فان القرار المستأنف بني على إجراءات باطلة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا
التسبيب
أما من حيث الموضوع وبالتدقيق في ملف الدعوى نجد أنه و بتاريخ 1/10/98 تمت المصادقة من قبل رئيس الأجراس على التسوية التي تقدم بها الطرفان أما دائرة الإجراء والتي يوجبها تم تقسيط المبلغ بواقع 700 شاقل شهريا على إن يبدأ دفع الإقساط في 30/10/98 و هكذا حتى السداد التام وانه في حالة تخلف المحكوم عليه عن دفع قسطين متتالين يستحق المبلغ جميعه.
بتاريخ 11/2/99 تقدم المحكوم له بطلب حبس المحكوم عليه لعدم دفعه المبلغ فتقرر إجابة الطلب.
والذي نراه على ضوء ذلك انه لا يحق للمحكوم عليه إن يتنكب للتسوية التي تمت بينه وبين المحكوم له والتي اقترنت بتصديق رئيس الإجراء عليها والتي أصبحت ملزمه له.
منطوق الحكم
وعليه فأننا نجد إن القرار المستأنف واقع في محله ومتفقا وأحكام القانون وإن أسباب الاستئناف غير واردة فتقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق لمرجعها لمتابعة التنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 29/5/1999.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:18 مساء  الزوار: 736    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضْـرِبْ مـا دام الحـديد حاميـًا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved