استئناف حقوق
267/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: واصف نايف حامد خضر/ قرية سالم وكيله المحامي احمد صوالحة/ نابلس المستأنف عليها: أمل ربيع سميح زلموط/ بيت فوريك وكيلهما المحامي عماد عبد الرزاق/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 13/3/99 في القضية الإجرائية رقم 169/98 القاضي بإلزام المستأنف دفع المبلغ المحكوم به على إقساط شهرية بواقع مائة دينار لكل قسط.
يستند الاستئناف إلى القول بان المستأنف لا يستطيع دفع المبلغ المحكوم به بواقع ماية دينار شهريا سيما انه يعيش حالة اقتصادية صعبة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن ما توصل إليه رئيس الإجراء في قراره المستأنف له ما يؤيده وينسجم مع قيمة المبلغ المطالب به وهو مهر مؤجل مقداره ألفي دينار أردني ولا نجد فيما أثاره المستأنف في لائحة استئنافه ما يجرح القرار المذكور الذي نراه متفقا مع الأصول وقواعد العدالة ومنسجما مع البينة المقدمة.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير في التنفيذ حسب الأصول، كما نقرر مصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 19/4/1999.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس