||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641062
عدد الزيارات اليوم : 309
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 364 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/5/30

استئناف حقوق
364/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الاستاذ عيسى ابو شرار وعضوية الاستاذين زهير خليل وغازي عطرة.
المستأنف : احمد خالد احمد نواهضة/اليامون وكيله المحامي محمود الجبشة/طولكرم المستانف عليه: يوسف عبد احمد سليمان/ بلعا وكيله المحامي رسلان عرفات/طولكرم
القرار
الأسباب والوقائع
بتاريخ 26/4/1999 قدم هذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن رئيس إجراء طولكرم بتاريخ 18/4/1999 في القضية الاجرائية رقم 197/98 والمتضمن رفض طلب التقسيط المقدم من المستانف والزامه بدفع المبلغ المحكوم به دفعة واحدة.
تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف شكلا وموضوعا ومصادرة التأمين.
وتتلخص أسباب الاستئناف بان رفض طلب تقسيط المبلغ المحكوم به مخالف للقانون وكان يتوجب على رئيس الاجراء ان يستمع الى بينة المحكوم عليه في الجلسة الاجرائية التي حددت يوم 18/4/99.
بالتدقيق فأننا نجد بان الاستئناف قد تم تقديمه خلال المدة القانونية وعليه فأننا نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع فأننا ويتدقيق ملف القضية الاجرائية نجد بان المبلغ مقسط نتيجة مصالحة تمت بين المحكوم له والمحكوم عليه, وان المستانف قد تخلف عن دفع الاقساط وفقا لاتفاق المصالحة وان جميع الاقساط اصبحت مستحقة نتيجة لعدم دفع قسطين متتاليين
منطوق الحكم
وبناء عليه فان أسباب الاستنئناف لا ترد على القرار المستانف مما يستوجب رده موضوعا، لذا فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا ومصادرة التامين واعادة الاوراق الى مصدرها للسير بها حسب الاصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 30/5/99
القضاة في الصدور
قاضي قاضي رئيس الاجراء

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:37 مساء  الزوار: 824    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الكِتابُ يُقرَأ من عنوانِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved