||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35503420
عدد الزيارات اليوم : 5454
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 556 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2004/7/12


استئناف حقوق
556/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق

المستأنف: نسيم عبد الفتاح حسين شديد/ علار وكيله المحامي محمود الجيشه/ طولكرم المستأنف عليها: عاليه غالب يوسف أبو بكر/ يعبد

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء جنين الصادر بتاريخ 3/5/2001 في القضية الاجرائية رقم 107/2001 القاضي برفض طلب المستأنف الرجوع عن القرار الصادر في القضية المذكورة المتضمن وضع اليد على سيارته الخصوصية وطرحها بالمزاد العلني.
يستند الاستئناف إلى القول بأن السيارة المحجوزة هي المصدر الرئيس لمعيشة المستأنف وأسرته وهي لازمة لمهنته كموزع احذية وكان على رئيس الإجراء اعطائه الفرصة لاثبات ذلك.
لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن المستأنف قام خلال المدة القانونية المبينة في ورقة الاخبار الاولى المبلغة له بتاريخ 18/3/2001، بعرض تسوية لدفع المبلغ المطلوب منه على أقساط بواقع ثلاثين ديناراً شهراً، الا أن وكيل المستأنف عليها رفض ذلك مما حدا برئيس الاجراء تعيين جلسة اجرائية وتبليغ الطرفين لحضورها.
غير أننا لا نجد بعد ذلك ما يشير إلى أن رئيس الإجراء قد نفذ قراره هذا إنما أصدر قراراً بتاريخ 11/4/2001 بإجابة طلب وكيل المستأنف عليها بالحجز على سيارة المستأنف ووضع اشارة الحجز عليها واشعار دائرة السير بذلك وأصر على قراره المشار اليه وذلك من خلال أصداره القرار المستأنف والذي يستفاد من اصداره بشكل مطلق أنه يستجيب لطلب المستأنف عليها وضع اليد على السيارة المحجوزة وطرجها بالبيع بالمزاد
إننا لا نقر رئيس الاجراء على ذلك إذ كان عليه ورغم وجود حجز على السيارة أن ينفذ قراره بعقد جلسة اجرائية لسماع البينة حول اقتدار المستأنف ومدى امكانية دفع المبلغ على اقساط ومن ثم يتخذ القرار المناسب ازاء كيفية تسديد المبلغ لا أن يقرر كما يستفاد من القرار المستانف وضع اليد لبيعها بالمزاد العلني مخالفاً بذلك الاصول الاجرائية الواجب اتباعها.


منطوق الحكم
وعليه وحيث أن القرار المستانف يكون لما بيناه مخالفاً للقانون وأنه كان على رئيس الاجراء أن يعقد جلسة اجرائية لسماع البينة حول اقتدار المستأنف، وحيث أن قرار وضع اليد على سيارة المستأنف لبيعها بالمزاد العلني هو اجراء سابق لأوانه وكان من المتوجب فعلاً الرجوع عن ذلك القرار فأننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار موضوعه وإعادة الاوراق إلى مرجعها للسير فيها على ضوء ما بيناه.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 12/7/2001

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:43 مساء  الزوار: 815    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved