||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35507481
عدد الزيارات اليوم : 9515
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 494 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/7/7


استئناف حقوق
494/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: فهمي حنا سالم قسيس/ بيرزيت وكيله المحامي حاتم عباس/ رام الله المستأنف عليهم: 1- ألين فكتوريا شفيق قسيس. 2- جانيت كريستي شفيق قسيس 3- ماري فاوسي شفيق قسيس 4- جون شفيق قسيس 5- هنريتا المعروفة هنريتاك مكنيلس ابنة شفيق قسيس 6- أنيس حنا سالم قسيس 7- أليس حنا سالم قسيس 8- فهيمة حنا سالم قسيس 9- شفيقة حنا سالم قسيس وكيلهم جميعاً المحامي نبيل مشحور/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 17/5/2001 في الدعوى الحقوقية رقم 149/98 المتضمن "عرض قطع الأراضي محل الدعوى الموصوفة في لائحتها للبيع بالمزاد العلني بمعرفة دائرة الإجراء وعلى أن يوزع الثمن بين الشركاء كل بنسبة حصته ويتحمل كل فريق حصته من الرسوم والمصاريف وتضمين المدعى عليه (المستأنف) خمسون ديناراً أتعاب محاماة.
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد أن المستأنف قد حوكم غيابيا للمرة الثانية وأن استئنافه هذا مقدم ضد قرار صادر في غيابه للمرة الثانية مما يقتضى لقبول الاستئناف شكلا تقديم معذرة مشروعة للغياب وفق ما تتطلبه المادة 32/3 من قانون محاكم الصلح.
وبالرجوع إلى لائحة الاستئناف نجد أن وكيل المستأنف قد أرفق بها تقريراً طبياً مؤرخ 16/5/2001 صادر عن الطبيب المعالج عارف أبو غوش يتضمن أنه قام بالكشف على الوكيل المذكور حيث وجد أنه يشكو من مغص كلوي... وهو بحاجة إلى العلاج وإجراء الفحص المخبري... وأنه بحاجة إلى استراحة منزلية مدتها خمسة أيام.
وبالرجوع أيضاً إلى لائحة الاستئناف نجد أن وكيل المستأنف يدعي في البند الثالث منها أن موكله (المستأنف) لم يتمكن بتاريخ 17/5/2001 من الحضور إلى رام الله بسبب إغلاق طريق بيرزيت والظرف الطارئ الذي تعيشه المنطقة.
والذي نراه بخصوص ما جاء في أسباب الاستئناف وما جاء أيضاً في التقرير الطبي المرفق، وعلى ضوء ما هو ثابت من أن هذه الدعوى قد سبق وأعيدت لقاضي الصلح من أجل سماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع وذلك بموجب قرارنا رقم 224/2000 تاريخ 22/7/2000 وعلى ضوء التأجيلات التي تمت في هذه الدعوى بسبب عائد لتغيب وكيل المستأنف عن حضور جلسات المحاكمة على ضوء ذلك كله نجدنا غير قانعين بما أبداه وكيل المستأنف من معذرة لعدم الحضور وبالتالي فإننا لا نجد ما يدعونا قانوناً لقبول هذا الاستئناف من حيث الشكل لعدم توافر المعذرة المشروعة المنصوص عليها في المادة 32/3 من قانون محاكم الصلح المشار إليها أنفاً.

منطوق الحكم
وعليه، فأننا نقرر عدم قبول الاستئناف ورده شكلاً وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/7/2001

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:47 مساء  الزوار: 787    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طـولُ البـالِ يهـدمُ الجبـالِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved