||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :96
من الضيوف : 96
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35485668
عدد الزيارات اليوم : 9230
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 174 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/4/30

استئناف حقوق
174/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستأنف: طلعت مصطفى محمد عليوي/ نابلس وكيله المحامي صبيح أبو صالحه/ نابلس المستأنف عليه: عمار محمد علي باكير/ نابلس وكيله المحامي عامر مرمش/ نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 3/2/2000 في القضية الإجرائية رقم 556/99 القاضي بحبس المستأنف مدة (91) يوما.
يستند الاستئناف إلى القول أن المستأنف قام بدفع الأقساط المستحقة في مواعيدها ولم يستحق المبلغ الصادر بشأنه قرار الحبس لعدم تحقق شرط استحقاق قسطين حيث صادف موعد دفع قسط 1/2/2000 إقفال دائرة الإجراء من أجل إعداد كشوفات في الدائرة كما أن المستأنف حاول دفع المبلغ لوكيل المستأنف عليه خارج دائرة الإجراء إلا أنه رفض استلامه.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن إدعاءات المستأنف التي أوردها في لائحة استئنافه جاءت مجرده دون تقديم ما يثبتها الأمر الذي نرى معه أن قرار الحبس واقع في محله طالما أن المستأنف تخلف بالفعل عن دفع قسطين مستحقين وفق المصالحة المتفق عليها والمصادق عليها من قبل رئيس الإجراء في هذه القضية.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 30/4/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:46 مساء  الزوار: 911    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ العِـلمِ النسيـانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved