||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35485107
عدد الزيارات اليوم : 8669
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 97 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/4/24

استئناف حقوق
97/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستأنف: سمير عوض دعيبس/ الزبابده وكيله المحامي علام عبادي/ جنين المستأنف عليه: ميلاد صالح يوسف عيد/ الزبابده
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء جنين الصادر بتاريخ 9/5/99 في القضية الإجرائية رقم 3/96 القاضي برفض طلب وكيل المستأنف تكليف المستأنف عليه بمراجعة المحكمة المختصة بداعي أن المستأنف أنكر انشغال ذمته بالمبلغ المطلوب منه.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف لأحكام القانون سيما أن المستأنف أنكر الدين المطلوب منه.
لورود الاستئناف ضمن القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف حضر بالذات بتاريخ 11/1/96 أمام دائرة الإجراء وتقدم أيضا بطلب حيث عرض تقسيط المبلغ المطلوب منه بموجب هذه القضية بواقع خمسة وسبعون دولارا شهريا وأقر أن ذمته مشغوله بالمبلغ المرقوم بالكمبياله وهو أربعة آلاف وخمسماية دولار وقد سارت الإجراءات في هذه القضية على أساس أن المبلغ المطالب به هو ذات المبلغ المشار إليه.
وحيث أن تشبث المستأنف بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون بداعي أنه أنكر الدين المطلوب منه يكون بذلك غير مستند إلى أساس من الواقع وذلك على ضوء الإجراءات التي تمت في هذه القضية والتي يستخلص منها أن ذمته مشغولة بالفعل بقيمة الكمبيالة المطروحة للتنفيذ وهي مبلغ أربعة آلاف وخمسماية دولار أمريكي فإن استئنافه يغدو غير قائم على أساس قانوني مما يستوجب رده.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير في التنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 24/4/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:48 مساء  الزوار: 961    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved