||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35509872
عدد الزيارات اليوم : 11906
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 845 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/7


استئناف حقوق
845/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطره و هشام الحتو
المستأنف: احمد اسعيد محمد طحاينة/سيلة الحارثية- جنين المستأنف عليها: نظمية سعيد محمد احمد وكيلها المحامي عبد الله الكيلاني/ جنين

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف- كما ورد في لائحته – "ضد الحكم الغيابي الصادر عن محكمة صلح جنين في القضية الحقوقية رقم 149/98 والقاضي على المستأنف بطرح قطعة الارض موضوع الدعوى بالمزاد العلني والرسم والمصاريف".

التسبيب
بالتدقيق من حيث الكل نجد ان لائحة الاستئناف موقعة من المستأنف بالذات وليس من محام مزاول خلافا لما تتطلبه المادة(20)/5/ب من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 99 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 99 الصادر بتاريخ 28/12/99 والتي نصت على عدم قبول اللائحة الاستئنافية دون ان تكون موقعة من محام مزاول.

منطوق الحكم
وعلية وحيث ان الاستئناف يغدو والحاله هذه غير مقبول قانونا فاننا نقرر رده شكلا والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/11/2000

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:48 مساء  الزوار: 793    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved