||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643013
عدد الزيارات اليوم : 2260
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 599 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/24

استئناف حقوق
599/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: عبد الله عبد الله حفناوي/مخيم بلاطة وكيله المحامي غازي زهران/نابلس المستأنف عليه: علي حسين محمود أبو رجب/مخيم بلاطة وكيله المحامي زهير البشتاوي/نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وغازي عطرة.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قراري رئيس إجراء نابلس الصادرين في القضية الإجرائية رقم 157/96 الأول بتاريخ 21/10/1996 القاضي بالمثابرة على التنفيذ باستعمال القوة لتسليم المأجور للجهة المستأنف عليها (المحكوم لها) والثاني بتاريخ 27/10/1996 القاضي برفض طلب المستأنف اعتبار دائرة الإجراء غير مخولة بتسليم المأجور المذكور وإخلائه.
يتلخص الاستئناف بالأسباب التالية:
1)القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
2)المصالحة المطروحة للتنفيذ لا تتضمن تخلية المأجور وأن بنودها تتضمن قيمة الإجارة ومدتها، ولم تتضمن تسليم المأجور للمستأنف عليه.
3)إن ما ورد في القرارين المستأنفين بخصوص إخلاء المأجور يخرج عن اختصاص رئيس الإجراء.
تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية تضمنت أن القرارين المستأنفين يتفقان وأحكام القانون ونصوص المصالحة المطروحة للتنفيذ وأن الاستئناف لا يستند على سبب قانوني سليم والمقصود منه تأخير التنفيذ وعدم تسليم المأجور للمستأنف عليه.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن القرارين المستأنفين يتعلقان باختصاص دائرة الإجراء في المثابرة على تنفيذ المصالحة بإخلاء المأجور موضوعها وتسليمه للمستأنف عليه وحيث أن هذين القرارين يندرجان تحت أحكام المادة الخامسة من قانون الإجراء وحيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المصالحة المطروحة للتنفيذ لم تتضمن لا من قريب أو بعيد إخلاء المأجور موضوعها أو تسليمه للمستأنف عليه حتى يقال أن دائرة الإجراء مختصة في إخلاء المستأنف منه أو تسليمه للمستأنف عليه ولا نجد في القرار الاستئنافي رقم 338/96 الصادر في هذه القضية بتاريخ 14/7/1996 ما يخول دائرة الإجراء هذه الصلاحية الأمر الذي نرى معه أن ما ذهب إليه رئيس الإجراء من إخلاء المأجور المذكور لا يتفق وأحكام القانون.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد فإننا نقرر قبوله موضوعًا وفسخ القرار المستأنف وإلغائه كما نقرر إعادة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارًا صدر تدقيقًا باسم الشعب الفلسطيني في 24/11/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:49 مساء  الزوار: 665    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا جَدْوى من البكاءِ على اللبنِ المسكوبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved