||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35500430
عدد الزيارات اليوم : 2464
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 544 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/6/27 ,

استئناف حقوق
544/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: محمود يوسف شاهين/بيت لحم وكيله المحامي خالد الأعرج/بيت لحم المستأنف عليه: خالد حسين أبو عجميه/الدهيشه وكيله المحامي خالد زواهره/بيت لحم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 3/6/2000 في القضية الاجرائيه رقم 12/2000 القاضي بحبس المستأنف مدة (91) يوما.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وقد أخطأت رئيس الإجراء بالمثابرة على التنفيذ حيث لم يتبلغ المستأنف قرار الحبس.
لــورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان تسويه بين الطرفين تمت بتاريخ 19/1/2000 صادق عليها رئيس الإجراء تعهد بموجبها المستأنف بدفع المبلغ المطلوب منه على قسطين بواقع خمسماية دينار أردين على انه إذا استحق قسط ولم يدفع يستحق المبلغ دفعه واحده.
وحيث من الثابت ان المستأنف تخلف عن دفع القسط الأول المستحق بتاريخ 20/2/2000 فان طلب حبسه وإصدار قرار بالحبس لعدم الدفع يغدو واقعاً في محله.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التامين واعادة الأوراق الى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب العربي الفلسطيني في 27/6/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:51 مساء  الزوار: 830    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَـرَى بأولِ رَأيـهِ آخِـرَ الأمـورِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved