||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35509108
عدد الزيارات اليوم : 11142
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 691 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/7


اسنئناف حقوق
691/ 2000
بسم اللله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الاستئناف الاول: المستأنف: وجيه احمد محمد قاسم/ طولكرم وكيله المحامي يزيد الحاج قاسم المستانف عليهم: 1) حسن محمد حسن عوده بصفته الشخصية وبصفة وكيلا عن كل من جميل واحمد و حفيظة وحسن وحليمة وتمام وانتصار أولاد المرحوم محمد حسن عودة وعن هاني و(محمد غيث) وياسر وغادة وميسون وتهاني أولاد المرحوم حسني محمد عودة. 2) منذر عبد الرحيم محمد السلمان 3) باسمة محمود حسن عودة 4) ربيحة محمود حسن عودة 5) سميحة محمود حسن عودة 6) فاطمة محمود حسن عودة 7) عزام محمود حسن عودة 8) بسام محمود حسن عودة 9) حسام محمود حسن عودة 10) هشام محمود حسن جميعهم من طولكرم وكيلهم المحامي اياد الحاج قاسم الاستئناف الثاني: المستأنفة: سليمة احمد محمد قاسم/طولكرم وكيلاها المحاميان ابراهيم الشيخ ومحمد نمر/طولكرم المستانف عليهم: 1) جميل محمد حسن عوده بصفته الشخصية وبصفة وكيلا عاماً عن كل من جميل محمد حسن عودة واحمد محمد حسن عودة وحفيظة محمد حسن عودة وحسن محمد حسن عودة وحليمة محمد حسن عودة وتمام محمد عودة وسميره محمد حسن عوده وانتصار محمد حسن عودة وهاني حسني محمد عودة و"محمد عفيف" حسني محمد عودة وياسر حسني محمد عودة وتهاني حسني محمد عودة بموجب الوكالات العامة أرقام 3748/97 عدل طولكرم بتاريخ 21/12/97 وسجل 26 صفحة 140/96 سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 3/8/96 وسجل 26 صفحة 138/96 بتاريخ 3/8/96 وسجل 26 صفحة 11/96 بتاريخ 29/7/96 وسجل 69 صفحة 138/96 بتاريخ 3/8/96 وسجل 26 صفحة 11/96 بتاريخ 29/7/96 وسجل 69 صفحة 141/97 بتاريخ 24/7/97 و39/4000 بتاريخ 3/1/1419هـ 2) منذر عبد الرحيم محمد السلمان 3) باسمة محمود حسن عودة 4) ربيحة محمود حسن عودة 5) سميحة محمود حسن عودة 6) فاطمه محمود حسن عودة 7) عزام محمود حسن عودة 8) بسام محمود حسن عودة 9) حسام محمود حسن عودة 10) هشام محمود حسن عودة وكيلهم المحامي الاستاذ اياد الحاج قاسم/طولكرم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطره وهشام الحتو

القرار

الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار محكمة صلح طولكرم الصادر بتاريخ 1/6/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 186/98 القاضي بإزالة الشيوع في قطعة الأرض موضوعها بطرحها للبيع بالمزاد العلني بمعرفة دائرة الإجراء وتضمين كل واحد من طرفي الدعوى الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماه لوكيل الجهة المدعية كل بنسبة حصته.
يسند الاستئنافان من ضمن أسبابهما إلى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب الجهة المستأنفة مما حرمها من تقديم ما لديها من بينات و دفوع.
لورود الاستئنافين ضمن المدة القانونية نقرر قبولهما شكلا.
اما من حيث الموضوع فإننا نجد ان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفين في الاستئنافين مما حرمهما من تقديم ما لديهما من بينات ودفوع.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الاستئنافين وفسخ القرار المستانف وإعادة الأوراق الى مرجعها لسماع ما لدى الجهة المستأنفة في كل منهما من بينات ودفوع وأيه بينة أخرى ترغب الجهة المستانف عليها بتقديمها ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/11/2000

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:50 مساء  الزوار: 1228    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـالف هـواك ترشـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved