||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642518
عدد الزيارات اليوم : 1765
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 596 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/24

استئناف حقوق
596/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: عدنان خليل كلبونة/نابلس المستأنف عليها: غازي يونس النجار/نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف -كما ورد في لائحته– ضد قرار رئيس إجراء نابلس والقاضي بالمثابرة على التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 77/88 الصادر بتاريخ 16/9/1996.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن المستأنف عليه تقدم بتاريخ 16/9/1996 باستدعاء إلى رئيس الإجراء طلب فيه تجديد هذه القضية لمضي أكثر من ستة أشهر عليها دون مراجعة ومن ثم السير فيها حسب الأصول، ونجد أن مأمور الإجراء حرر في محضر القضية ما يلي (16/9/1996 تقدم المحكوم له بطلب لتجديد الإجراءات وبتاريخه تجددت الإجراءات).
وحيث لا نجد في ذلك مل يمكن معه القول أنه قرار صادر من رئيس الإجراء يخضع للاستئناف وفق أحكام المادة الخامسة من قانون الإجراء،
منطوق الحكم
فإننا نقرر رد هذا الاستئناف شكلاً ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 24/11/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:50 مساء  الزوار: 675    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ سِرٍّ جَاوَزَ الاثنين شَاعَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved