||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643115
عدد الزيارات اليوم : 2362
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 587 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/10

استئناف حقوق
587/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنفة: عايشة فارس محمد الجوهري/البيرة بصفتها أحد ورثة المرحوم زوجها داود زكي الجوهري وكيلها المحامي أحمد قنديل/رام الله المستأنف عليها: فوزية محمد أمين/البيرة وكيلها المحامي عمر أبو زيد/رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد نصري عواد وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء رام الله الصادر بتاريخ 11/11/1996 في القضية الإجرائية رقم 40/88 القاضي بالمثابرة على التنفيذ
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل وفضلاً عن أن القرار المستأنف ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصراً في المادة الخامسة من قانون الإجراء فإن الاستئناف مقدم ممن لا يملك حق تقديمه لعدم ثبوت صفة المستأنفة التي تدعيها من حيث كونها أحد ورثة المحكوم عليه في القضية المذكورة.
منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر رد الاستئناف شكلاً ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق إلى مرجعها للمثابرة على التنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 10/12/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:51 مساء  الزوار: 683    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّيـفُ أصْـدَقُ أنبـاءً مـن الكُـتُبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved